Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 111 /1964

Court
تمييز مدني
Number
111/1964
Date
14/10/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفهوم تجديد المناقشة عند تبديل الهيئة الحاكمة

-

وحيث لجهة

عدم تجديد المحاكمة لدى حصول تبدل في الهيئة الحاكمة فان المادة 414

مدنية توجب في مثل هذه الحال ان تعاد المناقشات امام المحكمة التي جدد

تأليفها

وحيث ان تجديد المناقشة يعني ان يدلي مجددا كل من الفريقين باقواله

وطلباته امام الهيئة الجديدة

وحيث من مراجعة ضبط المحاكمة لدى حصول تبدل في الهيئة بتاريخ جلسة

1964/01/18 يتبين ان كلا من وكيلي الطرفين كرر اقواله امام الهيئة

الجديدة اي انه ادلى امام الهيئة المذكورة بما سبق له ان ادلى به امام

الهيئة السابقة وانه طلب من الهيئة الجديدة ما كان سبق له ان طلبه من

الهيئة الاولى اي انه حصل تجديد المناقشة التي نصت عليها المادة 414 من

الاصول المدنية فلا يكون اذا ثمة مخالفة للقانون من هذا القبيل مما

يستوجب رد الشق الثاني من هذا السبب

- اعفاء دعوى النفقة من الرسوم القضائية

-

وحيث لجهة عدم استيفاء

الرسوم ان المادة 84 من قانون الرسوم القضائية التي تعفي من استيفاء

الرسوم في قضايا النفقة لم تفرق بين النفقة التي تقررها المحاكم

اللبنانية وبين النفقة التي تقررها المحاكم الاجنبية لان الاعفاء مقرر

بالنسبة لطبيعة دين النفقة

وحيث لا مخالفة بالتالي للقانون لهذه الجهة مما يوجب رد ما ادلى به

بهذا الصدد

- شروط استمرارية حكم النفقة

-

حيث اذا فرض ان حكم النفقة قد

جرى انفاذه لغاية مدة معينة ثم توقف ذلك بسبب حضور المميز الى لبنان

فليس ما يمنع انفاذه في هذا البلد الاخير لان ما حكم به ليس مبلغا

معينا محددا دفعة واحدة بل انه يستحق شهريا وان الصيغة التنفيذية

المطلوبة تعطى لهذه الحالة بالذات لاكمال تنفيذ الحكم لدى احجام

المحكوم عليه من القيام بالتنفيذ الرضائي

وحيث لا يرد على ذلك ما ادلى به المميز بان الحالة التي اوجبت النفقة

قد تكون زالت لانه في مثل هذه الحال يعود للمحكوم عليه ان يطلب من

المرجع المختص الرجوع عن الحكم الاساسي اي تعديله وفقا لمقتضيات الوضع

اما النفقة المحكوم بها فتبقى قائمة حتى الاستحصال على حكم بوقفها او

تعديلها