الأحكام

06/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 101 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
101/1964
التاريخ
06/08/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الحجز لدى ثالث على مقدار المال المحجوز

-

حيث من

مراجعة الاحكام المتعلقة بالحجز لدى ثالث والواردة في المادة 625 وما

يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية يثبت ان المشترع اورد نصين

خاصين بالموضوع المطروح على البحث وهما المادة 621 المتعلقة بالحجز

الذي يجريه الحاجز عندما يكون مديونا ايضا للمحجوز عليه والمادة 634

و635 عندما يكون الشخص الثالث المحجوز لديه شخصا غريبا عن ذوي العلاقة

حيث مما لا شك فيه في هذه الحالة الاخيرة ان المادة 634 مدنية تجعل

الدين الذي تقرر حجزه محبوسا باجمعه لمصلحة الحاجز مهما كانت قيمته

ومهما كان المبلغ الذي من اجله تقرر الحجز استنادا الى صرامة النص

المذكور

وحيث ان نية المشترع في ايجاد هذا النص هي ابقاء المحجوز لديه وهو

الشخص الثالث الغريب عن ذوي العلاقة خارجا عن محور العلاقات

المتكونة بينهما كي لا يسأل عما قد ينجم من قيامه بتسديد ما يتوجب عليه

للمحجوز عليه وقيمة ما يكون قد سدده وتلافيا لهذه النتائج اراد المشترع

ان يجعل الدين المحجوز محبوسا برمته لدى الشخص الثالث المحجوز لديه

وحيث ان الشارع حدد في المادة 635 مدنية للمحجوز عليه الطريق الذي

يقتضي عليه سلوكه للتخلص من هذا الوضع وهو "ان يقدم عريضة لرئيس دائرة

الاجراء يطلب بها رفع الحجز عن جزء من المال المحجوز لدى الشخص الثالث

فيجوز عندئذ ان يرخص القرار للمحجوز لديه ان يرفع بطريقة قانونية

للمحجوز عليه للحجز الذي يربو عن مبلغ الدين الذي كان سببا للحجز

وبمقتضى ذلك يصبح الشخص الثالث بمأمن من كل تبعه فيما يختص بالجزء

الذي دفعه الى المحجوز عليه باذن القاضي

- الطبيعة القانونية للحجز من قبل الحاجز وتحت يده عندما يكون مديونا للمحجوز عليه

-

وحيث ان المسألة القانونية الواجب بحثها الان

وهي معرفة ما اذا كانت هذه المباديء القانونية تطبق في حال وضع الحجز

من قبل الحاجز وتحت يده عندما يكون مديونا ايضا للمحجوز عليه حيث ان

الاسباب التي دعت لايجاد نص المادة 634 م وهي الحفاظ على حقوق الشخص

الثالث الغريب عن الحاجز والمحجوز عليه وجعل الدين محبوسا برمته حتى

صدور قرار الترخيص بالدفع المنصوص عليه في المادة 635 م وان هذه

الاسباب لا مبرر لها عندما لا يكون الا ثمة شخصان تحددت العلاقة

بينهما وانحصرت فيهما وهما الحاجز والمحجوز عليه وقد اتخذ الاول صفة

الشخص الثالث المحجوز لديه اذ لا يخشى من اية تبعة شاءت المادة 635

مدنية ان تتلافاها بايجادها طريق قرار الترخيص بالدفع الجزئي

وحيث للتدليل على ذلك اورد المشترع نص المادة 626 مدنية ولم يضمنها ما

شابه نص المادة 634 مدنية بل نصت هذه المادة انه اذا كان الحاجز

مديونا ايضا للمحجوز عليه ولم يفرق الموجب بطريق المقاصة فلحاجز المال

عند نفسه وفي هذه الحالة يحق لرئيس الاجراء ان يأمر الحاجز بايداع

المال لدى الدائرة الاجرائية

وحيث طالما انه لم يصدر قرار في هذه الدعوى بايداع المال لدى دائرة

الاجراء فيكون المبلغ المحجوز محبوسا لغاية القيمة التي قدرها القاضي

المقرر وهي 22000 ل ل ويكون الرصيد المتوجب على المميز دفعه 3500 ل ل

على اعتبار ان دين المحجوز عليه يبلغ 25500 ل ل

وحيث ان قول محكمة الاستئناف بتوجب هذا الرصيد لم يكن ذا تفسيرا

خاطئا

- امكانية تخفيض بدل الايجار اثناء المدة التعاقدية

-

حيث ان

محكمة الاستئناف اجابت بصدد تخفيض البدلات ان العقد الحاصل بتاريخ

1959/11/19 بين الفريقين ليس تجديدا لاجارة سابقة لكنه تعاقد جديد الغى

كل تعاقد سابق وقد حدد البدل فيه بارادة الفريقين الحرة وان البدل فضلا

عن ذلك لا يخضع في اثناء المدة التعاقدية لاي تخفيض قانوني وانه لم يكن

من تخفيض قانوني بين تاريخ العقد المذكور 1962/07/31

وحيث ان المحكمة الاستئنافية لم تخالف بالتالي نص المادة 11 من قانون

الاجور الصادر بتاريخ 1956/06/28 مما يوجب رد هذا السبب