Court of Cassation, civil chamber 06/08/1964
تمييز مدني حكم رقم : 101 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 101/1964
- Date
- 06/08/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحجز لدى ثالث على مقدار المال المحجوز
-
حيث من
مراجعة الاحكام المتعلقة بالحجز لدى ثالث والواردة في المادة 625 وما
يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية يثبت ان المشترع اورد نصين
خاصين بالموضوع المطروح على البحث وهما المادة 621 المتعلقة بالحجز
الذي يجريه الحاجز عندما يكون مديونا ايضا للمحجوز عليه والمادة 634
و635 عندما يكون الشخص الثالث المحجوز لديه شخصا غريبا عن ذوي العلاقة
حيث مما لا شك فيه في هذه الحالة الاخيرة ان المادة 634 مدنية تجعل
الدين الذي تقرر حجزه محبوسا باجمعه لمصلحة الحاجز مهما كانت قيمته
ومهما كان المبلغ الذي من اجله تقرر الحجز استنادا الى صرامة النص
المذكور
وحيث ان نية المشترع في ايجاد هذا النص هي ابقاء المحجوز لديه وهو
الشخص الثالث الغريب عن ذوي العلاقة خارجا عن محور العلاقات
المتكونة بينهما كي لا يسأل عما قد ينجم من قيامه بتسديد ما يتوجب عليه
للمحجوز عليه وقيمة ما يكون قد سدده وتلافيا لهذه النتائج اراد المشترع
ان يجعل الدين المحجوز محبوسا برمته لدى الشخص الثالث المحجوز لديه
وحيث ان الشارع حدد في المادة 635 مدنية للمحجوز عليه الطريق الذي
يقتضي عليه سلوكه للتخلص من هذا الوضع وهو "ان يقدم عريضة لرئيس دائرة
الاجراء يطلب بها رفع الحجز عن جزء من المال المحجوز لدى الشخص الثالث
فيجوز عندئذ ان يرخص القرار للمحجوز لديه ان يرفع بطريقة قانونية
للمحجوز عليه للحجز الذي يربو عن مبلغ الدين الذي كان سببا للحجز
وبمقتضى ذلك يصبح الشخص الثالث بمأمن من كل تبعه فيما يختص بالجزء
الذي دفعه الى المحجوز عليه باذن القاضي
- الطبيعة القانونية للحجز من قبل الحاجز وتحت يده عندما يكون مديونا للمحجوز عليه
-
وحيث ان المسألة القانونية الواجب بحثها الان
وهي معرفة ما اذا كانت هذه المباديء القانونية تطبق في حال وضع الحجز
من قبل الحاجز وتحت يده عندما يكون مديونا ايضا للمحجوز عليه حيث ان
الاسباب التي دعت لايجاد نص المادة 634 م وهي الحفاظ على حقوق الشخص
الثالث الغريب عن الحاجز والمحجوز عليه وجعل الدين محبوسا برمته حتى
صدور قرار الترخيص بالدفع المنصوص عليه في المادة 635 م وان هذه
الاسباب لا مبرر لها عندما لا يكون الا ثمة شخصان تحددت العلاقة
بينهما وانحصرت فيهما وهما الحاجز والمحجوز عليه وقد اتخذ الاول صفة
الشخص الثالث المحجوز لديه اذ لا يخشى من اية تبعة شاءت المادة 635
مدنية ان تتلافاها بايجادها طريق قرار الترخيص بالدفع الجزئي
وحيث للتدليل على ذلك اورد المشترع نص المادة 626 مدنية ولم يضمنها ما
شابه نص المادة 634 مدنية بل نصت هذه المادة انه اذا كان الحاجز
مديونا ايضا للمحجوز عليه ولم يفرق الموجب بطريق المقاصة فلحاجز المال
عند نفسه وفي هذه الحالة يحق لرئيس الاجراء ان يأمر الحاجز بايداع
المال لدى الدائرة الاجرائية
وحيث طالما انه لم يصدر قرار في هذه الدعوى بايداع المال لدى دائرة
الاجراء فيكون المبلغ المحجوز محبوسا لغاية القيمة التي قدرها القاضي
المقرر وهي 22000 ل ل ويكون الرصيد المتوجب على المميز دفعه 3500 ل ل
على اعتبار ان دين المحجوز عليه يبلغ 25500 ل ل
وحيث ان قول محكمة الاستئناف بتوجب هذا الرصيد لم يكن ذا تفسيرا
خاطئا
- امكانية تخفيض بدل الايجار اثناء المدة التعاقدية
-
حيث ان
محكمة الاستئناف اجابت بصدد تخفيض البدلات ان العقد الحاصل بتاريخ
1959/11/19 بين الفريقين ليس تجديدا لاجارة سابقة لكنه تعاقد جديد الغى
كل تعاقد سابق وقد حدد البدل فيه بارادة الفريقين الحرة وان البدل فضلا
عن ذلك لا يخضع في اثناء المدة التعاقدية لاي تخفيض قانوني وانه لم يكن
من تخفيض قانوني بين تاريخ العقد المذكور 1962/07/31
وحيث ان المحكمة الاستئنافية لم تخالف بالتالي نص المادة 11 من قانون
الاجور الصادر بتاريخ 1956/06/28 مما يوجب رد هذا السبب