11/11/1961
تمييز مدني حكم رقم : 123 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 123/1961
- التاريخ
- 11/11/1961
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول التزامات المالك القديم على المالك الجديد تجاه المستاجر
-
حيث ان المادة 597 م.ع تنص بان المالك الجديد يقوم مقام المتفرغ في
جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن الاجارات والعقود التي لم تحل اجالها
اذا كانت خالية من الغش وذات تاريخ صحيح سابق لوقت التفرغ
وحيث ان المقصود بهذا النص ان المالك الجديد ملزم ان يحترم عقود
الاجارة المعقودة بين المستأجر والمالك القديم ولا تعني انه ملزم
بالموجبات التي نشأت على هذا الاخير لمصلحة المستأجر بتاريخ سابق
لشرائه والمتعلقة بالتحسينات التي يكون قد قام بها المأجور
وحيث ان المادة 396 م.ع تتعلق بالاعباء التي تصبح على عاتق المالك
الجديد وهي الضرائب وسائر التكاليف المترتبه على المبيع ونفقات حفظه
ومصاريف تحصيلها ومخاطر العين ولا علاقة لهذا النص بالحقوق التي
يدعيها المستأجر من جراء التحسينات المجراة في المأجور بتاريخ سابق
لشراء المالك الجديد اي الجهة المميز عليها في الدعوى الحاضرة
وحيث ان المادة 583 م.ع توجب على المؤجر ان يعيد الى المستأجر في
نهاية الاجارة اما قيمة النفقات واما قيمة التحسين على شرط ان تكون تلك
التحسينات قد اجرت مع علمه وبدون معارضته
وحيث تجدر الاشارة بان النص المذكور يشير الى المؤجر (bailleur)والى
نهاية الاجارة
وحيث من البديهي ان نهاية الاجارة بالنسبة للمالك القديم وهو المؤجر
حصلت بتاريخ بيعه من المالك الجديد اي في هذه الدعوى سنة 1941
وحيث اذا كانت الاجارة تجددت بوجه المالك الجديد فانهاانتهت بالنسبة
للمالك القديم مؤجر الجهة المميزة فيصبح حق المييز قائما بوجه المالك
القديم لا المالك الجديد
- طبيعة حق المستأجر في عقد الايجار
-
وحيث ان المادة 602 م.ع
تتعلق باخضاع ايجار الاراضي الزراعية للقواعد العامة ولبعض القواعد
الخاصة الواردة في الفصل الرابع من قانون الموجبات والعقود
وحيث ان النصوص التي اتى المميز على ذكرها في لائحته تتعلق بحقوق
عينية كحق السطحية والانتفاع والالحاق وهي كلها حقوق عينية ولا تتعلق
اطلاقا بالحق الذي اولاه القانون للمستاجر الذي قام بتحسينات المأجور
والتي تنطبق بشأنه المادة 583 م.ع
وحيث يتبين بالتالي ان حق المستاجر هو حق شخصي وليس حقا عينيا يتبع
العقار
وحيث ان المحكمة الاستئنافية تكون بالتالي قد طبقت القانون على وجه
صحيح مما يوجب رد السبب الاول المدلى به
- شروط التزام المؤجر بدفع قيمة التحسينات للمستأجر
-
حيث ان
محكمة الاستئناف اجابت على هذا السبب بقولها انه لا يمكن التذرع بان
المالك اللاحق يحل محل المالك السابق فيما يختص بقيمة التحسينات لان
المميز لم يبرز اي عقد اجارة مسجل يتضمن موجب المالك السابق بدفع قيمة
التحسينات وانه مما يذكر ذلك ان المستأنف عليه وقع مع الجهة المستأنفة
على اثر شرائها الارض عقد اجارة لمدة سنة ضمنه حقه بقبض ثمن الخضار
فور اخلاء العقار مع تسليم الارض مشجرة كما كانت يوم الشراء ولم يذكر
المستأنف عليه حقه بالمطالبة بالتحسينات وقصر حقه على ثمن الخضار
)الزريعة(
وحيث بالاضافة الى ذلك يتبين من تقرير الخبير لبكي انه منذ سنة 1941
تاريخ شراء الجهة المميز عليها لم يطرأ شيء جديد على البستان من حيث
غرس اشجار جديدة ولكن هذا بديهي كبرت الاشجار وزاد منتوجها
وحيث ان التحسين في سعر الارض بين تاريخ شراء الجهة المميز عليها
وتاريخ انتهاء الاجارة لم يكن اذا ناتجا عن التحسينات الداخلية في
العقار المأجور بل سببه عوامل خارجية معلومة بالارتفاع العام لاسعار
الاراضي
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اذا باسنادها الى الوقائع الثابتة في
تقرير الخبير وما استنتجته من سند الاجارة الحاصل بين مورث الجهة
المميزة والمميز عليهم قد ردت طلب الجهة المميزة بالتحسينات التي
ادعتها الجهة المميزة المزعوم حصولها بعد شراء الجهة المميز عليها