Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/11/1961

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1961

Court
تمييز مدني
Number
123/1961
Date
11/11/1961
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفعول التزامات المالك القديم على المالك الجديد تجاه المستاجر

-

حيث ان المادة 597 م.ع تنص بان المالك الجديد يقوم مقام المتفرغ في

جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن الاجارات والعقود التي لم تحل اجالها

اذا كانت خالية من الغش وذات تاريخ صحيح سابق لوقت التفرغ

وحيث ان المقصود بهذا النص ان المالك الجديد ملزم ان يحترم عقود

الاجارة المعقودة بين المستأجر والمالك القديم ولا تعني انه ملزم

بالموجبات التي نشأت على هذا الاخير لمصلحة المستأجر بتاريخ سابق

لشرائه والمتعلقة بالتحسينات التي يكون قد قام بها المأجور

وحيث ان المادة 396 م.ع تتعلق بالاعباء التي تصبح على عاتق المالك

الجديد وهي الضرائب وسائر التكاليف المترتبه على المبيع ونفقات حفظه

ومصاريف تحصيلها ومخاطر العين ولا علاقة لهذا النص بالحقوق التي

يدعيها المستأجر من جراء التحسينات المجراة في المأجور بتاريخ سابق

لشراء المالك الجديد اي الجهة المميز عليها في الدعوى الحاضرة

وحيث ان المادة 583 م.ع توجب على المؤجر ان يعيد الى المستأجر في

نهاية الاجارة اما قيمة النفقات واما قيمة التحسين على شرط ان تكون تلك

التحسينات قد اجرت مع علمه وبدون معارضته

وحيث تجدر الاشارة بان النص المذكور يشير الى المؤجر (bailleur)والى

نهاية الاجارة

وحيث من البديهي ان نهاية الاجارة بالنسبة للمالك القديم وهو المؤجر

حصلت بتاريخ بيعه من المالك الجديد اي في هذه الدعوى سنة 1941

وحيث اذا كانت الاجارة تجددت بوجه المالك الجديد فانهاانتهت بالنسبة

للمالك القديم مؤجر الجهة المميزة فيصبح حق المييز قائما بوجه المالك

القديم لا المالك الجديد

- طبيعة حق المستأجر في عقد الايجار

-

وحيث ان المادة 602 م.ع

تتعلق باخضاع ايجار الاراضي الزراعية للقواعد العامة ولبعض القواعد

الخاصة الواردة في الفصل الرابع من قانون الموجبات والعقود

وحيث ان النصوص التي اتى المميز على ذكرها في لائحته تتعلق بحقوق

عينية كحق السطحية والانتفاع والالحاق وهي كلها حقوق عينية ولا تتعلق

اطلاقا بالحق الذي اولاه القانون للمستاجر الذي قام بتحسينات المأجور

والتي تنطبق بشأنه المادة 583 م.ع

وحيث يتبين بالتالي ان حق المستاجر هو حق شخصي وليس حقا عينيا يتبع

العقار

وحيث ان المحكمة الاستئنافية تكون بالتالي قد طبقت القانون على وجه

صحيح مما يوجب رد السبب الاول المدلى به

- شروط التزام المؤجر بدفع قيمة التحسينات للمستأجر

-

حيث ان

محكمة الاستئناف اجابت على هذا السبب بقولها انه لا يمكن التذرع بان

المالك اللاحق يحل محل المالك السابق فيما يختص بقيمة التحسينات لان

المميز لم يبرز اي عقد اجارة مسجل يتضمن موجب المالك السابق بدفع قيمة

التحسينات وانه مما يذكر ذلك ان المستأنف عليه وقع مع الجهة المستأنفة

على اثر شرائها الارض عقد اجارة لمدة سنة ضمنه حقه بقبض ثمن الخضار

فور اخلاء العقار مع تسليم الارض مشجرة كما كانت يوم الشراء ولم يذكر

المستأنف عليه حقه بالمطالبة بالتحسينات وقصر حقه على ثمن الخضار

)الزريعة(

وحيث بالاضافة الى ذلك يتبين من تقرير الخبير لبكي انه منذ سنة 1941

تاريخ شراء الجهة المميز عليها لم يطرأ شيء جديد على البستان من حيث

غرس اشجار جديدة ولكن هذا بديهي كبرت الاشجار وزاد منتوجها

وحيث ان التحسين في سعر الارض بين تاريخ شراء الجهة المميز عليها

وتاريخ انتهاء الاجارة لم يكن اذا ناتجا عن التحسينات الداخلية في

العقار المأجور بل سببه عوامل خارجية معلومة بالارتفاع العام لاسعار

الاراضي

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اذا باسنادها الى الوقائع الثابتة في

تقرير الخبير وما استنتجته من سند الاجارة الحاصل بين مورث الجهة

المميزة والمميز عليهم قد ردت طلب الجهة المميزة بالتحسينات التي

ادعتها الجهة المميزة المزعوم حصولها بعد شراء الجهة المميز عليها