الأحكام

18/02/1985

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1985
التاريخ
18/02/1985
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
سابا، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس استثبات توفر شروط انتقال دين المدين

-

حيث انه وفقا

للمادة 278 موجبات وعقود ان انتقال الدين من المدين الى شخص ثالث

يستوجب موافقة هدا الاخير واجازة الدائن

وحيث انه يعود لمحكمة الاساس الاستثبات بالوسائل القانونية من حصول

الموافقة الاجازة

وحيث ان استنتاج محكمة الاستئناف هذا انطلق من مستندات ووقائع لم يدل

بانه حصل تشويه بها من قبل المحكمة فيعتبرا استنتاجها قائما قانونا

ويؤدي بالتالي الى القول بان اجازة الدائن متحققة قانونا

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قررت بان ريمون محشي اصبح بحل من الدين

بالنظر الى ما استثبتته المحكمة من انتقال الدين منه الى جاد تعوم تكون

قد بينت بصورة مفصلة الوقائع التي تبرر الحل الذي توصلت اليه والمحكمة

غير ملزمة بالبحث في كافة الوقائع المدلى بها اذ يكفي لتكوين قناعها

بان تستند الى وقائع معينة فتكون قد استبعدت تلك التي تستند اليها

باعتبار انها لا تؤثر في تكوين قناعتها