Court of Cassation, civil chamber 18/02/1985
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1985
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1985
- Date
- 18/02/1985
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- سابا، معلوف
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس استثبات توفر شروط انتقال دين المدين
-
حيث انه وفقا
للمادة 278 موجبات وعقود ان انتقال الدين من المدين الى شخص ثالث
يستوجب موافقة هدا الاخير واجازة الدائن
وحيث انه يعود لمحكمة الاساس الاستثبات بالوسائل القانونية من حصول
الموافقة الاجازة
وحيث ان استنتاج محكمة الاستئناف هذا انطلق من مستندات ووقائع لم يدل
بانه حصل تشويه بها من قبل المحكمة فيعتبرا استنتاجها قائما قانونا
ويؤدي بالتالي الى القول بان اجازة الدائن متحققة قانونا
وحيث ان محكمة الاستئناف عندما قررت بان ريمون محشي اصبح بحل من الدين
بالنظر الى ما استثبتته المحكمة من انتقال الدين منه الى جاد تعوم تكون
قد بينت بصورة مفصلة الوقائع التي تبرر الحل الذي توصلت اليه والمحكمة
غير ملزمة بالبحث في كافة الوقائع المدلى بها اذ يكفي لتكوين قناعها
بان تستند الى وقائع معينة فتكون قد استبعدت تلك التي تستند اليها
باعتبار انها لا تؤثر في تكوين قناعتها