الأحكام

15/01/1985

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1985

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1985
التاريخ
15/01/1985
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
سابا، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وسيلة اثبات صورية عقد الوكالة

-

وحيث خلافا لما تدلي به الجهة

الطاعنة فانه في العقد الصورى ' وكما ذهب اليه القرار لا يمكن اثبات

عكس السند الخطي او الوكالة العامة الا بسند خطي يثبت الوكال الخاصة

ما دام ان الوكالة الخاصة مباحة قانونا فلم يكن من حاجة لسترها بصورة

اخرى تلافيا لابطالها كي يتحقق الاحتيال على القانون ويسوغ عندها فقط '

عملا بالمادة 310 مدنية ' اثباته بكافة طرق الاثبات

- شروط تكليف المحكمة احد اعضائها لاستجواب الشهود

-

وحيث ان محكمة

الاستئناف في قرارها ان قالت بان الاستجواب للافرقاء جائز قانونا فهي

قد ابطلت الحكم الاعدادي لمحكمة البداية القاضي بذلك كونه قد جرى بصورة

مخالفة للقانون ' لان المادة 48 تنظيم قضائي معطوفه على المادتين 215

214 مدنية لا تخولها تكليف احد اعضائها القيام بالاستجواب بمفرده الا

اذا رأت ان بعد المسافة او غيره من الاسباب يبرر هذا التدبير او اذا

ثبت ان حالة احد المتداعين الصحية تحول دون حضوره جلسة المحاكمة

فاذا ابطلته محكمة الاستئناف لخلوه من المبرر لا تكون قد خالفت احكام

المادة 48 تنظيم قضائي ولا احكام المواد الاخرى المتذرع بها من قبل

مستدعية النقض مما يجعل السببين المدلى بهما مردودين

- مفعول تسجيل عدول الموكل عن وكالة البيع في السجل العقاري بتاريخ لاحق لاتمام البيع

-

حيث ان القرار الاستئنافي ' تجاه تذرع الجهة المستأنف

عليها بتسجيل برقية المتدخل على الصحيفة العينية قبل ورود عقد البيع

للتسجيل ' اعتبر ان هذه البرقية بمثابة عدول عن البيع لا يعتد تجاه

الشارى مذ بات العقد المنظم لدى الكاتب العدل ملزما للموكل او المالك

بمجرد توقيعه وهو سابق لقيد البرقية ' والعبرة بتسجيلها حاصلا بتاريخ

سابق لتنظيم عقد البيع لا حقا له كما حصل في القضية

وحيث ان الجهة الطاعنة تعتبر ان في ذلك مخالفة لاحكام المواد 8 و 9 و

10 و 11 و 68 من القرار 188 لان اقدامه على الشراء رغم وجود الاشارة

بالبرقية على الصحيفة العينية يجعلها سارية بحقه خاصة وان العقد ورد

للتسجيل بتاريخ لاحق لها

وحيث ان ما تحدثت عنه هذه المواد لا يجرح بشىء التعليل الصائب الذي

قالت عنه المحكمة والسبب المدلى به يغدو مردودا

-

-

وحيث من الواضح ان محكمة الاستئناف ' بعد ان اعتبرت ان الاتفاق

السري او التوكيل الخاص الذي بنوا دعواهم عليه يثبت فكل النتائج

التي رتبوها عليه تغدو مردودة تبعا لانتفاء قيامه ' ان بحثت تلك

النتائج ثم ردتها تكون قد بحثته على سبيل الاستطراد ' اي على افتراض

قيام الاتفاق السري ' فايا كان العيب الذي شاب بحثها هذا - فيما لو

صح وجوده - يبقى القرار بمنأى عن النقض ما دام قد بقي التعليل الاساسي

بانتفاء الاتفاق السري قائما