Court of Cassation, civil chamber 15/01/1985
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1985
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1985
- Date
- 15/01/1985
- President
- سميح فياض
- Members
- سابا، شحاده
- Source
- Lebanese University
- وسيلة اثبات صورية عقد الوكالة
-
وحيث خلافا لما تدلي به الجهة
الطاعنة فانه في العقد الصورى ' وكما ذهب اليه القرار لا يمكن اثبات
عكس السند الخطي او الوكالة العامة الا بسند خطي يثبت الوكال الخاصة
ما دام ان الوكالة الخاصة مباحة قانونا فلم يكن من حاجة لسترها بصورة
اخرى تلافيا لابطالها كي يتحقق الاحتيال على القانون ويسوغ عندها فقط '
عملا بالمادة 310 مدنية ' اثباته بكافة طرق الاثبات
- شروط تكليف المحكمة احد اعضائها لاستجواب الشهود
-
وحيث ان محكمة
الاستئناف في قرارها ان قالت بان الاستجواب للافرقاء جائز قانونا فهي
قد ابطلت الحكم الاعدادي لمحكمة البداية القاضي بذلك كونه قد جرى بصورة
مخالفة للقانون ' لان المادة 48 تنظيم قضائي معطوفه على المادتين 215
214 مدنية لا تخولها تكليف احد اعضائها القيام بالاستجواب بمفرده الا
اذا رأت ان بعد المسافة او غيره من الاسباب يبرر هذا التدبير او اذا
ثبت ان حالة احد المتداعين الصحية تحول دون حضوره جلسة المحاكمة
فاذا ابطلته محكمة الاستئناف لخلوه من المبرر لا تكون قد خالفت احكام
المادة 48 تنظيم قضائي ولا احكام المواد الاخرى المتذرع بها من قبل
مستدعية النقض مما يجعل السببين المدلى بهما مردودين
- مفعول تسجيل عدول الموكل عن وكالة البيع في السجل العقاري بتاريخ لاحق لاتمام البيع
-
حيث ان القرار الاستئنافي ' تجاه تذرع الجهة المستأنف
عليها بتسجيل برقية المتدخل على الصحيفة العينية قبل ورود عقد البيع
للتسجيل ' اعتبر ان هذه البرقية بمثابة عدول عن البيع لا يعتد تجاه
الشارى مذ بات العقد المنظم لدى الكاتب العدل ملزما للموكل او المالك
بمجرد توقيعه وهو سابق لقيد البرقية ' والعبرة بتسجيلها حاصلا بتاريخ
سابق لتنظيم عقد البيع لا حقا له كما حصل في القضية
وحيث ان الجهة الطاعنة تعتبر ان في ذلك مخالفة لاحكام المواد 8 و 9 و
10 و 11 و 68 من القرار 188 لان اقدامه على الشراء رغم وجود الاشارة
بالبرقية على الصحيفة العينية يجعلها سارية بحقه خاصة وان العقد ورد
للتسجيل بتاريخ لاحق لها
وحيث ان ما تحدثت عنه هذه المواد لا يجرح بشىء التعليل الصائب الذي
قالت عنه المحكمة والسبب المدلى به يغدو مردودا
-
-
وحيث من الواضح ان محكمة الاستئناف ' بعد ان اعتبرت ان الاتفاق
السري او التوكيل الخاص الذي بنوا دعواهم عليه يثبت فكل النتائج
التي رتبوها عليه تغدو مردودة تبعا لانتفاء قيامه ' ان بحثت تلك
النتائج ثم ردتها تكون قد بحثته على سبيل الاستطراد ' اي على افتراض
قيام الاتفاق السري ' فايا كان العيب الذي شاب بحثها هذا - فيما لو
صح وجوده - يبقى القرار بمنأى عن النقض ما دام قد بقي التعليل الاساسي
بانتفاء الاتفاق السري قائما