الأحكام

08/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
21/1972
التاريخ
08/03/1972
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليدس، الاسعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص للنظر بدعاوى الجنسية

-

وحيث انه

بمقتضى احكام المادة 9 من القرار 15 المذكور تعود رؤية الدعاوى ؟

بالتابعية الى المحاكم العدلية دون سواها

وحيث ان قضايا التجنس هي التي يعود تقديرها الى المراجع الادارية

المختصة كالتي نصت عليها المادة 3 من القرار 15 الامر الذي يختلف

تماما عن موضوع الدعوى الحاضرة لان المميز عليهم يستمدون حقهم من قوة

النصوص القانونية وليس من استنساب المراجع الادارية بعد التحقيق الذي

تجريه تلك المراجع وبعد التثبت من توفر بعض الشروط المفروضة

حيث انه بمقتضى احكام الفقرة 2 من المادة الاولى من القرار 15 يعد

لبنانيا كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب

بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية