Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1972

Court
تمييز مدني
Number
21/1972
Date
08/03/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر بدعاوى الجنسية

-

وحيث انه

بمقتضى احكام المادة 9 من القرار 15 المذكور تعود رؤية الدعاوى ؟

بالتابعية الى المحاكم العدلية دون سواها

وحيث ان قضايا التجنس هي التي يعود تقديرها الى المراجع الادارية

المختصة كالتي نصت عليها المادة 3 من القرار 15 الامر الذي يختلف

تماما عن موضوع الدعوى الحاضرة لان المميز عليهم يستمدون حقهم من قوة

النصوص القانونية وليس من استنساب المراجع الادارية بعد التحقيق الذي

تجريه تلك المراجع وبعد التثبت من توفر بعض الشروط المفروضة

حيث انه بمقتضى احكام الفقرة 2 من المادة الاولى من القرار 15 يعد

لبنانيا كل شخص مولود في اراضي لبنان الكبير ولم يثبت انه اكتسب

بالبنوة عند الولادة تابعية اجنبية