الأحكام

07/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/1974
التاريخ
07/03/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اجراء المقاصة

-

وحيث ان محكمة الاستئناف

اذا لم تجر المقاصة فلأنها اعتبرت بحق بأن شروط المقاصة - ويصرف

النظر عن صحة ما يدعي المستأنف في الاساس هي غير متوفرة اذ ان دين

المستأنف المطالبة هو موضوع نزاع جدي وهو بالاضافة الى ذلك غير معلوم

المقدار

لا يجوز اجراء المقاصة بين دين غير منازع فيه وثابت في قيمته مع دين

غير معلوم المقدار وموضوع منازعة جدية عملا بالمادة 330 م.ع

- مفهوم فقدان الاساس القانوني

-

لأن فقدان

الاساس القانوني لا يتحقق الا عندما ما لا يتضمن القرار المطعون فيه

ذكرا كافيا للاسباب او العناصر الواقعية التي كان عليه ان يعتمدها

للحصول على النتيجة التي خلص اليها فيمتنع عندئذ على محكمة التمييز من

اجراء رقابتها على قانونية الحل المعطى