Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1974

Court
تمييز مدني
Number
15/1974
Date
07/03/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- شروط اجراء المقاصة

-

وحيث ان محكمة الاستئناف

اذا لم تجر المقاصة فلأنها اعتبرت بحق بأن شروط المقاصة - ويصرف

النظر عن صحة ما يدعي المستأنف في الاساس هي غير متوفرة اذ ان دين

المستأنف المطالبة هو موضوع نزاع جدي وهو بالاضافة الى ذلك غير معلوم

المقدار

لا يجوز اجراء المقاصة بين دين غير منازع فيه وثابت في قيمته مع دين

غير معلوم المقدار وموضوع منازعة جدية عملا بالمادة 330 م.ع

- مفهوم فقدان الاساس القانوني

-

لأن فقدان

الاساس القانوني لا يتحقق الا عندما ما لا يتضمن القرار المطعون فيه

ذكرا كافيا للاسباب او العناصر الواقعية التي كان عليه ان يعتمدها

للحصول على النتيجة التي خلص اليها فيمتنع عندئذ على محكمة التمييز من

اجراء رقابتها على قانونية الحل المعطى