الأحكام

27/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/1972
التاريخ
27/03/1972
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الشراء بالاستناد الى قيود السجل العقاري

-

حيث ان

المميز عليه اشترى وفقا لقيود السجل العقاري فلا يمكن الاعتداد بوجهه

الا بالقيود الواردة في الصحيفة العينية للعقار موضوع الشراء

وحيث انه بالاضافة الى ذلك ان علم المالك السابق لا يسري على المالك

الجديد مع الاشارة انه لا يعتد الا بالعلم الحاصل بالطريقة القانونية

- شروط اعتبار الزوجين كشخص واحد في قضايا الاستملاك

-

حيث انه

بمقتضى احكام المادة الاولى من قانون الاستملاك يعتبر الزوج والزوجة

بحكم الشخص الواحد اذا تملك احدهم من الآخر العقار المصاب بالاستملاك

في خلال السنين التي سبقت توقيع مرسوم اعلان المنفعة العامة

وحيث يتضح بصراحة هذا النص ان يكون احد الزوجين تملك من الآخر العقار

لا ان يكونا قد اشترياه في نفس الوقت من شخص ثالث بالاشتراك بينهما