Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1972

Court
تمييز مدني
Number
29/1972
Date
27/03/1972
President
امين طليع
Members
فيليبدس، طربيه
Source
Lebanese University

- مفعول الشراء بالاستناد الى قيود السجل العقاري

-

حيث ان

المميز عليه اشترى وفقا لقيود السجل العقاري فلا يمكن الاعتداد بوجهه

الا بالقيود الواردة في الصحيفة العينية للعقار موضوع الشراء

وحيث انه بالاضافة الى ذلك ان علم المالك السابق لا يسري على المالك

الجديد مع الاشارة انه لا يعتد الا بالعلم الحاصل بالطريقة القانونية

- شروط اعتبار الزوجين كشخص واحد في قضايا الاستملاك

-

حيث انه

بمقتضى احكام المادة الاولى من قانون الاستملاك يعتبر الزوج والزوجة

بحكم الشخص الواحد اذا تملك احدهم من الآخر العقار المصاب بالاستملاك

في خلال السنين التي سبقت توقيع مرسوم اعلان المنفعة العامة

وحيث يتضح بصراحة هذا النص ان يكون احد الزوجين تملك من الآخر العقار

لا ان يكونا قد اشترياه في نفس الوقت من شخص ثالث بالاشتراك بينهما