الأحكام

04/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1965
التاريخ
04/01/1965
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
حاتم، ابو خير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اقتطاع الربع المجاني اذا كان الباقي من العقار غير صالح للاستعمال

-

وبما ان الباقي من العقار لم يعد صالحا للاستعمال

فلا تحسين فيه من جراء الاقتطاع وبالتالي لا مجال للربع المجاني مهما

كان وصف ذلك الاقتطاع ومقدار التعويض يعادل قيمة المقتطع سواء طبق

قانون الاستملاك ام القانون العام