Court of Cassation, civil chamber 04/01/1965
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1965
- Date
- 04/01/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- امكانية اقتطاع الربع المجاني اذا كان الباقي من العقار غير صالح للاستعمال
-
وبما ان الباقي من العقار لم يعد صالحا للاستعمال
فلا تحسين فيه من جراء الاقتطاع وبالتالي لا مجال للربع المجاني مهما
كان وصف ذلك الاقتطاع ومقدار التعويض يعادل قيمة المقتطع سواء طبق
قانون الاستملاك ام القانون العام