Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/01/1965

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1965

Court
تمييز مدني
Number
2/1965
Date
04/01/1965
President
بدري المعوشي
Members
حاتم، ابو خير
Source
Lebanese University

- امكانية اقتطاع الربع المجاني اذا كان الباقي من العقار غير صالح للاستعمال

-

وبما ان الباقي من العقار لم يعد صالحا للاستعمال

فلا تحسين فيه من جراء الاقتطاع وبالتالي لا مجال للربع المجاني مهما

كان وصف ذلك الاقتطاع ومقدار التعويض يعادل قيمة المقتطع سواء طبق

قانون الاستملاك ام القانون العام