26/10/1955
تمييز مدني حكم رقم : 95 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 95/1955
- التاريخ
- 26/10/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب دون على ضبط المحاكمة
-
وحيث على فرض ان هناك مطالب دونها الكاتب على ضبط
المحاكمة فانه لا اثر لها في لائحة المستانف عليهن الاخيرة وبالتالي لا
تكون المحكمة مضطرة للجواب عليها لان ما يجب على المحكمة الاخذ به في
الامور المدونة على ضبط المحاكمة هو الاقرار الصادر عن احد الفريقين
والوقائع التي تطرأ بعد تقديم اللوائح الاخيرة وحتى جلسة المحاكمة
وحيث ان السبب الاول يكون مستوجب الرد
- شروط الغيبة الموقعة لمهلة مرور الزمن وفقا لقانون العجلة
-
وحيث انه يمكن لصاحب المصلحة ان يدلي في اي طور من اطوار المحاكمة
بمرور الزمن سواء اكان مرور الزمن مكسب ام مسقط ام مانع لسماع الدعوى
وحيث انه بمقتضى المادة 1663 من المجلة ان مرور الزمن المانع لسماع
الدعوى هو مرور الزمن الواقع بدون عذر ومن الاعذار التي تعتبر المادة
المشار اليها انها توقف سريان مدة مرور الزمن الغيبة في ديار بعيدة مدة
سفر
وحيث انه بمقتضى المادة 1665 اذا اجتمع شخصان في بلدة واحدة ولو مرة
واحدة وامكن محاكمتهما ومع ذلك لم يدع احدهما على الاخر وقضت على
الدعوى مدة مرور الزمن فلا تسمع دعوى الواحد على الاخر بتاريخ سابق
لتملك المدة
وحيث انه يتضح من هذه المادة انه يكفي ان يحضر صاحب الحق المزعوم مرة
واحدة الى البلدة حيث يقيم الشخص المترتب بذمته هذا الحق كيما يزول
السبب المانع لسريان مدة مرور الزمن اي ان الغيبة تكون عذرا في ترك
الدعوى اذا كانت غير منقطعة ولا تعتبر منقطعة بمقتضى نص المادة 1665
عندما يحضر صاحب الحق المزعوم ولو مرة واحدة قبل مرور الزمن الى حيث
يقيم الشخص المترتب بذمته هذا الحق
وحيث انه بمقتضى المادة المذكورة ان الغيبة تشكل عادة عذرا لانه لا
يعرف ما اذا كان الغائب في وسعه ان يقيم دعواه وهو بعيد عن البلدة
التي يلزمه القانون ان يقيمها امام محكمتها اما اذا حضر اليها قبل
انقضاء مدة مرور الزمن فانه يثبت بوجوده فيها ولو الى مدة قصيرة انه
بوسعه ان يقيمها وان عدم اقامتها تنشا عن اهماله وليس عن مانع شرعي
وحيث ان الحرب الكونية الثانية لم تمنع الاتصال بين لبنان وافريقيا
ولم تشكل بالتالي الحادث القهري الذي يحول دون المطالبة بالحق
وحيث ان الحكم البدائي بماله من حق التقدير قد اعتبر ان الادلة التي
اشار اليها في حكمه تثبت ان مورث المميز عليهم وورثته من بعده تصرفوا
بالعقارات موضوع الدعوى تصرف المالكين بالاستقلال وقد جاء تقدير محكمة
الاستئناف موافقا لتقدير الحكم البدائي
وحيث ان الحكم الاستئنافي يكون واقعا موقعه القانوني ومستوجبا التصديق
وبالتالي تكون الاسباب المدلى بها غير حرية بالقبول