Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/1955

تمييز مدني حكم رقم : 95 /1955

Court
تمييز مدني
Number
95/1955
Date
26/10/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بمطلب دون على ضبط المحاكمة

-

وحيث على فرض ان هناك مطالب دونها الكاتب على ضبط

المحاكمة فانه لا اثر لها في لائحة المستانف عليهن الاخيرة وبالتالي لا

تكون المحكمة مضطرة للجواب عليها لان ما يجب على المحكمة الاخذ به في

الامور المدونة على ضبط المحاكمة هو الاقرار الصادر عن احد الفريقين

والوقائع التي تطرأ بعد تقديم اللوائح الاخيرة وحتى جلسة المحاكمة

وحيث ان السبب الاول يكون مستوجب الرد

- شروط الغيبة الموقعة لمهلة مرور الزمن وفقا لقانون العجلة

-

وحيث انه يمكن لصاحب المصلحة ان يدلي في اي طور من اطوار المحاكمة

بمرور الزمن سواء اكان مرور الزمن مكسب ام مسقط ام مانع لسماع الدعوى

وحيث انه بمقتضى المادة 1663 من المجلة ان مرور الزمن المانع لسماع

الدعوى هو مرور الزمن الواقع بدون عذر ومن الاعذار التي تعتبر المادة

المشار اليها انها توقف سريان مدة مرور الزمن الغيبة في ديار بعيدة مدة

سفر

وحيث انه بمقتضى المادة 1665 اذا اجتمع شخصان في بلدة واحدة ولو مرة

واحدة وامكن محاكمتهما ومع ذلك لم يدع احدهما على الاخر وقضت على

الدعوى مدة مرور الزمن فلا تسمع دعوى الواحد على الاخر بتاريخ سابق

لتملك المدة

وحيث انه يتضح من هذه المادة انه يكفي ان يحضر صاحب الحق المزعوم مرة

واحدة الى البلدة حيث يقيم الشخص المترتب بذمته هذا الحق كيما يزول

السبب المانع لسريان مدة مرور الزمن اي ان الغيبة تكون عذرا في ترك

الدعوى اذا كانت غير منقطعة ولا تعتبر منقطعة بمقتضى نص المادة 1665

عندما يحضر صاحب الحق المزعوم ولو مرة واحدة قبل مرور الزمن الى حيث

يقيم الشخص المترتب بذمته هذا الحق

وحيث انه بمقتضى المادة المذكورة ان الغيبة تشكل عادة عذرا لانه لا

يعرف ما اذا كان الغائب في وسعه ان يقيم دعواه وهو بعيد عن البلدة

التي يلزمه القانون ان يقيمها امام محكمتها اما اذا حضر اليها قبل

انقضاء مدة مرور الزمن فانه يثبت بوجوده فيها ولو الى مدة قصيرة انه

بوسعه ان يقيمها وان عدم اقامتها تنشا عن اهماله وليس عن مانع شرعي

وحيث ان الحرب الكونية الثانية لم تمنع الاتصال بين لبنان وافريقيا

ولم تشكل بالتالي الحادث القهري الذي يحول دون المطالبة بالحق

وحيث ان الحكم البدائي بماله من حق التقدير قد اعتبر ان الادلة التي

اشار اليها في حكمه تثبت ان مورث المميز عليهم وورثته من بعده تصرفوا

بالعقارات موضوع الدعوى تصرف المالكين بالاستقلال وقد جاء تقدير محكمة

الاستئناف موافقا لتقدير الحكم البدائي

وحيث ان الحكم الاستئنافي يكون واقعا موقعه القانوني ومستوجبا التصديق

وبالتالي تكون الاسباب المدلى بها غير حرية بالقبول