07/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 104/1955
- التاريخ
- 07/11/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اجراء المصالحة بين الفريقين بالرغم من وجود القضية المحكمة
-
حيث ان لا شيء يمنع من اخذ حكما لمصلحته واصبح الحكم الصادر
مكتسبا الدرجة القطعية ان يعود فيقف مع خصمه على حل للقضية يخالف الحل
الذي توصلت اليه المحكمة اي ان يجري مصالحة تتضمن تنازله عن بعض ما
اعترفت له به المحكمة
- القوة الثبوتية للمستندات القديمة المنظمة قبل صدور قانون المجلة واصول المحاكمات العثماني لجهة اكتساب ملكية العقار
-
وحيث
انه اذا كان لا يمكن اخذ المستند الخطي كدليل قانوني تام يؤيد ملكية
المدعى عليه فانه يشكل قرينة عادية يمكن ان تنضم الى قرائن اخرى لاثبات
ملكية المدعى عليه للعقار كما انه يمكن ان تظهر قرائن معاكسة تدحض ما
قد تتركه قرينة الصك من احتمال صحة ما يزعمه المدعى عليه
وحيث انه لذلك لا يمكن فيما يتعلق بحق الملكية القديم اي الحق المراد
اثبات انه كان موجودا في تاريخ سابق لقانون اصول المحكمات العثماني
ولمجلة الاحكام العدلية الا اللجوء الى شهادة الشهود ولا يمكن الاخذ
بالصكوك القديمة الا كقرائن عادية يمكن الاعتماد عليها او ردها وفقا
لتقدير قاضي الاساس الذي اعطي حق تقدير الشهادات والوقائع والقرائن
حتى تلك المتعلقة بوضعيات قانونية سابقة لتاريخ العمل بالقوانين
الحديثة
وحيث انه اذا كان لا يمكن استنادا الى القوانين القديمة الاخذ بمرور
الزمن المكسب للملكية الا ان المدة الطويلة التي انقضت بين تاريخ صك
المصالحة الواقع في 29 نيسان سنة 1856 وبين تاريخ اقامة هذه الدعوى سنة
1949 والتي خلالها تصرف الاشخاص المذكورين بالعقار تصرف المالكين
تشكل قرينة قوية على ان تصرفهم المستمر العلني لا بد ان يكون مبني على
حق ملكية متصل بصورة صحيحة اما الى الاول منهم او الى من نقل اليه الملك
وحيث انه بالاستناد الى الاسباب المتقدمة دون اسباب الحكم الاستئنافي
يجب رد التمييز وابرام الحكم الاستئنافي طالما ان النتيجة التي توصلت
اليها محكمة الاستئناف في الفقرة الحكمية هي صحيحة