Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1955

Court
تمييز مدني
Number
104/1955
Date
07/11/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- امكانية اجراء المصالحة بين الفريقين بالرغم من وجود القضية المحكمة

-

حيث ان لا شيء يمنع من اخذ حكما لمصلحته واصبح الحكم الصادر

مكتسبا الدرجة القطعية ان يعود فيقف مع خصمه على حل للقضية يخالف الحل

الذي توصلت اليه المحكمة اي ان يجري مصالحة تتضمن تنازله عن بعض ما

اعترفت له به المحكمة

- القوة الثبوتية للمستندات القديمة المنظمة قبل صدور قانون المجلة واصول المحاكمات العثماني لجهة اكتساب ملكية العقار

-

وحيث

انه اذا كان لا يمكن اخذ المستند الخطي كدليل قانوني تام يؤيد ملكية

المدعى عليه فانه يشكل قرينة عادية يمكن ان تنضم الى قرائن اخرى لاثبات

ملكية المدعى عليه للعقار كما انه يمكن ان تظهر قرائن معاكسة تدحض ما

قد تتركه قرينة الصك من احتمال صحة ما يزعمه المدعى عليه

وحيث انه لذلك لا يمكن فيما يتعلق بحق الملكية القديم اي الحق المراد

اثبات انه كان موجودا في تاريخ سابق لقانون اصول المحكمات العثماني

ولمجلة الاحكام العدلية الا اللجوء الى شهادة الشهود ولا يمكن الاخذ

بالصكوك القديمة الا كقرائن عادية يمكن الاعتماد عليها او ردها وفقا

لتقدير قاضي الاساس الذي اعطي حق تقدير الشهادات والوقائع والقرائن

حتى تلك المتعلقة بوضعيات قانونية سابقة لتاريخ العمل بالقوانين

الحديثة

وحيث انه اذا كان لا يمكن استنادا الى القوانين القديمة الاخذ بمرور

الزمن المكسب للملكية الا ان المدة الطويلة التي انقضت بين تاريخ صك

المصالحة الواقع في 29 نيسان سنة 1856 وبين تاريخ اقامة هذه الدعوى سنة

1949 والتي خلالها تصرف الاشخاص المذكورين بالعقار تصرف المالكين

تشكل قرينة قوية على ان تصرفهم المستمر العلني لا بد ان يكون مبني على

حق ملكية متصل بصورة صحيحة اما الى الاول منهم او الى من نقل اليه الملك

وحيث انه بالاستناد الى الاسباب المتقدمة دون اسباب الحكم الاستئنافي

يجب رد التمييز وابرام الحكم الاستئنافي طالما ان النتيجة التي توصلت

اليها محكمة الاستئناف في الفقرة الحكمية هي صحيحة