الأحكام

18/11/1955

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107/1955
التاريخ
18/11/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
بستاني، مخزومي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تصحيح الخطا المادي الناتج عن اعمال التحديد والتحرير ومهلة طلب التصحيح

-

وحيث انه يتبين من مراجعة المادة 30 من القرار

رقم 188 انه يجب ان تكون المطابقة مستمرة وتامة بين السجل العقاري

وخريطة المساحة فيما يتعلق بالمناطق الممسوحة

وحيث انه يتحصل من كل ما تقدم ان خريطة المساحة هي مرتبطة بقرار

التثبيت وبمندرجات محضر التحديد والتحرير المثبت او بالاحرى هي صورة

هندسية عن تلك المندرجات والقيود

وحيث انه بمقتضى المادة 30 من القرار رقم 189 يعتبر من الاغلاط

الكتابية البسيطة عدم المطابقة بين قيود الصحيفة ومضمون السندات

والوثائق المبرزة تاييدا للتسجيل

وحيث ان الخطا المذكور هو من نوع الاخطاء الواجب تصحيحها بصورة ان

خريطة المساحة تصبح منطبقة على قيود السجل العقاري ومحضر التحديد

والتحرير عملا باحكام المادة 30 من القرار رقم 188 المشار اليها اعلاه

وحيث ان هذا التصحيح غير مربوط لمدة بل يمكن اجراءه في اي وقت يقدم

طلب بذاك الى امين السجل العقاري او الى المحكمة الصالحة عند حصول خلاف

على ذلك بين اصحاب المصلحة

وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون واقعا موقعه القانوني

- عدم توجب ادخال البائع لضمانة الشاري اذا لم يطلب ذلك

-

وحيث

ان ادخال بائع المدعي وبائع المدعى عليه في الدعوى هو ليس امر لازم بل

يعود الى رغبتهما في ذلك فالمدعى عليه يمكنه ان يدخل بائعه ليسعفه في

الدفاع عنه ضد مطالب المدعى والمدعي بدوره يمكنه ان يطلب ادخال بائعه

ايضا ليساعده في الاجابة على مطالب المدعى عليه المقابلة ولكل واحد

منهما ان يطلب في حالة الحكم عليه الحكم على بائعه باعتباره ضامنا له

بالتعويض

وحيث ان عدم ادخال البائعين المذكورين في الدعوى لا يجعل الاصول التي

اتبعت في تقديم الدعوى الاصلية والدعوى المقابلة غير صحيحة