Court of Cassation, civil chamber 18/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 107 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/1955
- Date
- 18/11/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- شروط تصحيح الخطا المادي الناتج عن اعمال التحديد والتحرير ومهلة طلب التصحيح
-
وحيث انه يتبين من مراجعة المادة 30 من القرار
رقم 188 انه يجب ان تكون المطابقة مستمرة وتامة بين السجل العقاري
وخريطة المساحة فيما يتعلق بالمناطق الممسوحة
وحيث انه يتحصل من كل ما تقدم ان خريطة المساحة هي مرتبطة بقرار
التثبيت وبمندرجات محضر التحديد والتحرير المثبت او بالاحرى هي صورة
هندسية عن تلك المندرجات والقيود
وحيث انه بمقتضى المادة 30 من القرار رقم 189 يعتبر من الاغلاط
الكتابية البسيطة عدم المطابقة بين قيود الصحيفة ومضمون السندات
والوثائق المبرزة تاييدا للتسجيل
وحيث ان الخطا المذكور هو من نوع الاخطاء الواجب تصحيحها بصورة ان
خريطة المساحة تصبح منطبقة على قيود السجل العقاري ومحضر التحديد
والتحرير عملا باحكام المادة 30 من القرار رقم 188 المشار اليها اعلاه
وحيث ان هذا التصحيح غير مربوط لمدة بل يمكن اجراءه في اي وقت يقدم
طلب بذاك الى امين السجل العقاري او الى المحكمة الصالحة عند حصول خلاف
على ذلك بين اصحاب المصلحة
وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه يكون واقعا موقعه القانوني
- عدم توجب ادخال البائع لضمانة الشاري اذا لم يطلب ذلك
-
وحيث
ان ادخال بائع المدعي وبائع المدعى عليه في الدعوى هو ليس امر لازم بل
يعود الى رغبتهما في ذلك فالمدعى عليه يمكنه ان يدخل بائعه ليسعفه في
الدفاع عنه ضد مطالب المدعى والمدعي بدوره يمكنه ان يطلب ادخال بائعه
ايضا ليساعده في الاجابة على مطالب المدعى عليه المقابلة ولكل واحد
منهما ان يطلب في حالة الحكم عليه الحكم على بائعه باعتباره ضامنا له
بالتعويض
وحيث ان عدم ادخال البائعين المذكورين في الدعوى لا يجعل الاصول التي
اتبعت في تقديم الدعوى الاصلية والدعوى المقابلة غير صحيحة