15/05/1956
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/1956
- التاريخ
- 15/05/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيس الخوري، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وجوب الانذار لاثبات عدم التنفيذ عند الاتفاق على الالغاء الحكمي للعقد
-
بما ان فسخ العقد افراديا يمكن ان
يتم في العقود بمقتضى مشيئة الفريقين الصريحة او الضمنية او بخلال
الاجل المعين لسقوط العقد
وبما ان احد المتعاقدين يعتبر مخطئا اذا لم ينفذ موجباته
وبما ان الانذار لم يعد واجبا اذا تمنع احد الفريقين المتعاقدين عن
تنفيذ العقد ضمن المهلة المحددة لتنفيذه
- في امكانية المحكمة امهال المدين للتنفيذ رغم رفض الدائن في العقود المتفق على الغائها حكما
-
وبما ان الحاكم
المنفرد في حكمه المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 951 اعتبر ان الشركة لم
توافق على التمديد للمهلة الذي طلبه المميز واصرت على تنفيذ العقد في
الشروط المبينة فيه
وبما ان محكمة الاستئناف اشارت بدورها في حكمها النهائي المطعون فيه
الى كتاب الشركة المؤرخ في 10 آب سنة 950 برفض التمديد وقالت ان
المميز اعاد في كتابه المؤرخ في 14 آب سنة 950 الى تلك الشركة السحب
المتوجب على الشركة بقيمة الف ليرة لبنانية من اصل ثمن المبيع معتبرا
ان رفض التمديد بمثابة الغاء للعقد
وبما ان المميز عليها فسخت العقد في كتابها المؤرخ 10 آب سنة 950 بعد
ان نكل المميز عن تنفيذ موجباته ضمن المهلة المعينة
وبما ان محكمة الاستئناف عللت حكمها تعليلا كافيا ان لجهة وقوع الضرر
وان لجهة مسؤولية المميز وخطأه ولم تسيء تفسير احكام المادة 253 من
قانون الموجبات والعقود
- مفهوم القوة القاهرة ومدى شمولها للحرب الخارجية
-
وبما ان محكمة الاستئناف اشارت بدورها في حكمها النهائي
المطعون فيه الى كتاب الشركة المؤرخ في 10 آب 950 برفض التمديد
وقالت ان المميز اعاد في كتابه المؤرخ في 14 آب سنة 950 الى تلك
الشركة السحب المتوجب على الشركة بقيمة الف ليرة لبنانية من اصل ثمن
المبيع معتبرا ان رفض التمديد بمثابة الغاء للعقد
وبما ان المميز عليها فسخت العقد في كتابها المؤرخ في 10 آب سنة 950
بعد ان نكل المميز عن تنفيذ موجباته ضمن المهلة المعينة
وبما ان محكمة الاستئناف لم تر بحق ان في القضية الحاضرة الحرب في
كوريا قوة قهرية منعت المميز من تنفيذ موجباته واعتبرت المميز مسؤولا
عن الضرر الفعلي اللاحق بالشركة المدعية من جراء عدم اتخاذه الخطة
اللازمة لتجنب صعوبة التنفيذ
وبما ان محكمة الاستئناف عللت حكمها تعليلا كافيا ان لجهة وقوع الضرر
وان لجهة مسؤولية المميز وخطأه ولم تسيء تفسير احكام المادة 253 من
قانون الموجبات والعقود
- في امكانية تحديد التعويض بالاستناد الى القانون العادي عند عدم ادلاء الفرقاء بقانون يقتضي تطبيقه لتعلقه بالنظام العام
-
بما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 / N . I
المؤرخ في 18 حزيران سنة 942 اوجبت ان لا يتجاوز سعر بيع السلع
والمواد والحاصلات ثمنها مضافا الى المصاريف والرسوم والنفقات وفائدة
رؤوس الاموال - الربح العادى لبائع الجملة والمفرق
وبما ان المميز لم يدل امام محكمة الاستئناف بان التعويض الذي عينه
الخبير واقره الحاكم المنفرد تجاوز الثمن والملحقات المفصلة في تلك
المادة ولم يكن بوسع محكمة الاستئناف ان تبحث هذا الامر عفوا
وبما انه وان تكن المادة 11 المشار اليها تتعلق بالنظام العام الا انه
من المسلم به ان الوسائل المتعلقة . والنظام العام لا يمكن الاخذ بها
الا اذا كان بوسع محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه
معرفة الواقعة المدلى بها اساسا للطعن واستثباتها بالنظر لعناصر القضية
وبما انه تبين من تعليل الحكمين البدائي والاستئنافي ومن تقرير الخبير
الذي استند اليه ان التعويض المحكوم به كان معاد لا للربح الفائت عملا
بنص المادة 260 من قانون الموجبات والعقود