Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/05/1956

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1956

Court
تمييز مدني
Number
53/1956
Date
15/05/1956
President
بدري المعوشي
Members
عيس الخوري، البقاعي
Source
Lebanese University

- في وجوب الانذار لاثبات عدم التنفيذ عند الاتفاق على الالغاء الحكمي للعقد

-

بما ان فسخ العقد افراديا يمكن ان

يتم في العقود بمقتضى مشيئة الفريقين الصريحة او الضمنية او بخلال

الاجل المعين لسقوط العقد

وبما ان احد المتعاقدين يعتبر مخطئا اذا لم ينفذ موجباته

وبما ان الانذار لم يعد واجبا اذا تمنع احد الفريقين المتعاقدين عن

تنفيذ العقد ضمن المهلة المحددة لتنفيذه

- في امكانية المحكمة امهال المدين للتنفيذ رغم رفض الدائن في العقود المتفق على الغائها حكما

-

وبما ان الحاكم

المنفرد في حكمه المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 951 اعتبر ان الشركة لم

توافق على التمديد للمهلة الذي طلبه المميز واصرت على تنفيذ العقد في

الشروط المبينة فيه

وبما ان محكمة الاستئناف اشارت بدورها في حكمها النهائي المطعون فيه

الى كتاب الشركة المؤرخ في 10 آب سنة 950 برفض التمديد وقالت ان

المميز اعاد في كتابه المؤرخ في 14 آب سنة 950 الى تلك الشركة السحب

المتوجب على الشركة بقيمة الف ليرة لبنانية من اصل ثمن المبيع معتبرا

ان رفض التمديد بمثابة الغاء للعقد

وبما ان المميز عليها فسخت العقد في كتابها المؤرخ 10 آب سنة 950 بعد

ان نكل المميز عن تنفيذ موجباته ضمن المهلة المعينة

وبما ان محكمة الاستئناف عللت حكمها تعليلا كافيا ان لجهة وقوع الضرر

وان لجهة مسؤولية المميز وخطأه ولم تسيء تفسير احكام المادة 253 من

قانون الموجبات والعقود

- مفهوم القوة القاهرة ومدى شمولها للحرب الخارجية

-

وبما ان محكمة الاستئناف اشارت بدورها في حكمها النهائي

المطعون فيه الى كتاب الشركة المؤرخ في 10 آب 950 برفض التمديد

وقالت ان المميز اعاد في كتابه المؤرخ في 14 آب سنة 950 الى تلك

الشركة السحب المتوجب على الشركة بقيمة الف ليرة لبنانية من اصل ثمن

المبيع معتبرا ان رفض التمديد بمثابة الغاء للعقد

وبما ان المميز عليها فسخت العقد في كتابها المؤرخ في 10 آب سنة 950

بعد ان نكل المميز عن تنفيذ موجباته ضمن المهلة المعينة

وبما ان محكمة الاستئناف لم تر بحق ان في القضية الحاضرة الحرب في

كوريا قوة قهرية منعت المميز من تنفيذ موجباته واعتبرت المميز مسؤولا

عن الضرر الفعلي اللاحق بالشركة المدعية من جراء عدم اتخاذه الخطة

اللازمة لتجنب صعوبة التنفيذ

وبما ان محكمة الاستئناف عللت حكمها تعليلا كافيا ان لجهة وقوع الضرر

وان لجهة مسؤولية المميز وخطأه ولم تسيء تفسير احكام المادة 253 من

قانون الموجبات والعقود

- في امكانية تحديد التعويض بالاستناد الى القانون العادي عند عدم ادلاء الفرقاء بقانون يقتضي تطبيقه لتعلقه بالنظام العام

-

بما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 / N . I

المؤرخ في 18 حزيران سنة 942 اوجبت ان لا يتجاوز سعر بيع السلع

والمواد والحاصلات ثمنها مضافا الى المصاريف والرسوم والنفقات وفائدة

رؤوس الاموال - الربح العادى لبائع الجملة والمفرق

وبما ان المميز لم يدل امام محكمة الاستئناف بان التعويض الذي عينه

الخبير واقره الحاكم المنفرد تجاوز الثمن والملحقات المفصلة في تلك

المادة ولم يكن بوسع محكمة الاستئناف ان تبحث هذا الامر عفوا

وبما انه وان تكن المادة 11 المشار اليها تتعلق بالنظام العام الا انه

من المسلم به ان الوسائل المتعلقة . والنظام العام لا يمكن الاخذ بها

الا اذا كان بوسع محكمة الاستئناف التي اصدرت القرار المطعون فيه

معرفة الواقعة المدلى بها اساسا للطعن واستثباتها بالنظر لعناصر القضية

وبما انه تبين من تعليل الحكمين البدائي والاستئنافي ومن تقرير الخبير

الذي استند اليه ان التعويض المحكوم به كان معاد لا للربح الفائت عملا

بنص المادة 260 من قانون الموجبات والعقود