الأحكام

11/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
92/1956
التاريخ
11/10/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيس الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى تمتع قرار القاضي الاعدادي بتعيين خبير للتحقق عن اسباب تأخير المدين بالتنفيذ بقوة القضية المحكمة لجهة مسؤولية المدين

-

بما ان قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 31 آب

سنة 949 اقتصر على تعيين خبير للتحقق عن اسباب تأخير المستأنف عليه

كازيني عن انجاز الاعمال المتفق عليها في عقد 19 تشرين الثاني سنة 936

وبما ان هذا القرار لم يبت بصورة نهائية في مسؤولية المميز عليه ولم

يعتبره متأخرا عن تنفيذ موجباته فلا ينشأ عن هذا القرار اية قضية محكمة

لجهة مسؤولية السيد كازيني النهائية

وبما ان قرار 31 آب سنة 949 لا يتناقض والحالة هذه ولا يتنافى مع

القرار النهائي الذي اعتبر ان المميز عليه لم يقصر في تنفيذ العقد

المذكور

- في شروط اعفاء المدين من المسؤولية عن عدم التنفيذ

-

وبما ان المديون يعتبر مسؤولا عن عدم تنفيذ موجباته اذا

لم يثبت ان عدم التنفيذ ناشىء عن سبب اجنبي لا يعزى الى خطأ

وبما انه اذا كان عدم التنفيذ ناشئا عن خطأ الدائن او عن خطأ شخص آخر

ليس المديون مسؤولا عنه او عن قوة قاهرة لا يعتبر المديون مسؤولا

وبما انه يتبين من اسباب القرار المميز ان المميز عليه كان ممولا

للمشروع وانه انجز مجمل الاشغال الهامة المتفق عليها بموجب عقد 19

تشرين الثاني سنة 936 وان توقف الاشغال يعود الى اسباب اجنبية عنه مثل

نفاذ المال المتفق على صرفه واعتراض الاهالي واخطار اصحاب المطحنة

وتنفيذ اشغال اضافية لم تكن ملحوظة اساسا وتوقيف الاشغال يومين

بالاسبوع

وبما ان المميز عليه لا يعتبر والحالة هذه مسؤولا لان عدم التنفيذ لم

يكن ناشئا عن خطأه

وبما انها اسندت قرارها الى التقرير الاضافي الذي وضعه الخبير بتاريخ

14 ايلول سنة 952 والذي يتضمن رد صريحا وضمنيا على الانتقادات التي

وجهها المميز الى تقرير الخبير

وبما ان القرار المطعون فيه معلل بصورة كافية ومسند الى اساس قانوني

وبما ان السببين الاول والثالث يستلزمان الرد

- في كفاية السبب الاجنبي لاعفاء المدين من المسؤولية لعدم التنفيذ ومدى وجوب اثبات القوة القاهرة

-

بما انه يتضح من الرد على السبب الاول ان مسؤولية المديون تنتفي ليس

فقط اذا كان ثمة قوة قاهرة ولكن اذا كان عدم التنفيذ ناشئا عن سبب

اجنبي عنه

وبما انه يتبين مما تقدم ان عدم التنفيذ لم يكن ناشئا عن خطأ المميز

عليه بل عن سبب اجنبي عنه

وبما ان هذا السبب الاجنبي هو كاف لتبرير عدم مسؤولية المميز عليه فلا

مجال للنظر في هذه الحالة بالقوة القاهرة ولا محل لتطبيق احكام المواد

341 و 342 و 343 من قانون الموجبات والعقود