Court of Cassation, civil chamber 11/10/1956
تمييز مدني حكم رقم : 92 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 92/1956
- Date
- 11/10/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيس الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى تمتع قرار القاضي الاعدادي بتعيين خبير للتحقق عن اسباب تأخير المدين بالتنفيذ بقوة القضية المحكمة لجهة مسؤولية المدين
-
بما ان قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 31 آب
سنة 949 اقتصر على تعيين خبير للتحقق عن اسباب تأخير المستأنف عليه
كازيني عن انجاز الاعمال المتفق عليها في عقد 19 تشرين الثاني سنة 936
وبما ان هذا القرار لم يبت بصورة نهائية في مسؤولية المميز عليه ولم
يعتبره متأخرا عن تنفيذ موجباته فلا ينشأ عن هذا القرار اية قضية محكمة
لجهة مسؤولية السيد كازيني النهائية
وبما ان قرار 31 آب سنة 949 لا يتناقض والحالة هذه ولا يتنافى مع
القرار النهائي الذي اعتبر ان المميز عليه لم يقصر في تنفيذ العقد
المذكور
- في شروط اعفاء المدين من المسؤولية عن عدم التنفيذ
-
وبما ان المديون يعتبر مسؤولا عن عدم تنفيذ موجباته اذا
لم يثبت ان عدم التنفيذ ناشىء عن سبب اجنبي لا يعزى الى خطأ
وبما انه اذا كان عدم التنفيذ ناشئا عن خطأ الدائن او عن خطأ شخص آخر
ليس المديون مسؤولا عنه او عن قوة قاهرة لا يعتبر المديون مسؤولا
وبما انه يتبين من اسباب القرار المميز ان المميز عليه كان ممولا
للمشروع وانه انجز مجمل الاشغال الهامة المتفق عليها بموجب عقد 19
تشرين الثاني سنة 936 وان توقف الاشغال يعود الى اسباب اجنبية عنه مثل
نفاذ المال المتفق على صرفه واعتراض الاهالي واخطار اصحاب المطحنة
وتنفيذ اشغال اضافية لم تكن ملحوظة اساسا وتوقيف الاشغال يومين
بالاسبوع
وبما ان المميز عليه لا يعتبر والحالة هذه مسؤولا لان عدم التنفيذ لم
يكن ناشئا عن خطأه
وبما انها اسندت قرارها الى التقرير الاضافي الذي وضعه الخبير بتاريخ
14 ايلول سنة 952 والذي يتضمن رد صريحا وضمنيا على الانتقادات التي
وجهها المميز الى تقرير الخبير
وبما ان القرار المطعون فيه معلل بصورة كافية ومسند الى اساس قانوني
وبما ان السببين الاول والثالث يستلزمان الرد
- في كفاية السبب الاجنبي لاعفاء المدين من المسؤولية لعدم التنفيذ ومدى وجوب اثبات القوة القاهرة
-
بما انه يتضح من الرد على السبب الاول ان مسؤولية المديون تنتفي ليس
فقط اذا كان ثمة قوة قاهرة ولكن اذا كان عدم التنفيذ ناشئا عن سبب
اجنبي عنه
وبما انه يتبين مما تقدم ان عدم التنفيذ لم يكن ناشئا عن خطأ المميز
عليه بل عن سبب اجنبي عنه
وبما ان هذا السبب الاجنبي هو كاف لتبرير عدم مسؤولية المميز عليه فلا
مجال للنظر في هذه الحالة بالقوة القاهرة ولا محل لتطبيق احكام المواد
341 و 342 و 343 من قانون الموجبات والعقود