الأحكام

27/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 44 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
44/1957
التاريخ
27/03/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الزواج لا يعتق القاصر شرعا وقانونا لفقدان النص

-

بما ان الزواج لا

يعتق القاصر شرعا لفقدان النص

وبما ان القوانين اللبنانية لم تأت بنص يعدل هذا الالمبدأ الشرعي بل

بالعكس فان نص المادة 215 موجبات تفيد ان القاصر يبقى قاصرا ما لم

يتم الثامنة عشرة من عمره ولا يوجد نص آخر يقول بانعتاق القاصر بسبب

زواجه فلا يمكن اقرار هكذا المبدأ بلا نص شرعي او قانوني

وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون من هذه الجهة

- حق محكمة الاساس بتقدير وجود الغبن ورقابة محكمة التمييز

-

بما ان

محكمة الدرجة الاولى اعتبرت ان ثمة غبنا في البيع سواء اكان الثمن

ثلاثة عشر الف ليرة لبنانية كما زعم المميز او كان بالاحرى /7712/ ليرة

ل + كما جاء في عقد البيع

وبما ان هذا الامر والقول بوجود الغبن وعدمه هو من الامور المادية

المتروكة لتقدير قاضي الاساس ولا شأن لمحكمة التمييز به