Court of Cassation, civil chamber 27/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/1957
- Date
- 27/03/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- الزواج لا يعتق القاصر شرعا وقانونا لفقدان النص
-
بما ان الزواج لا
يعتق القاصر شرعا لفقدان النص
وبما ان القوانين اللبنانية لم تأت بنص يعدل هذا الالمبدأ الشرعي بل
بالعكس فان نص المادة 215 موجبات تفيد ان القاصر يبقى قاصرا ما لم
يتم الثامنة عشرة من عمره ولا يوجد نص آخر يقول بانعتاق القاصر بسبب
زواجه فلا يمكن اقرار هكذا المبدأ بلا نص شرعي او قانوني
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون من هذه الجهة
- حق محكمة الاساس بتقدير وجود الغبن ورقابة محكمة التمييز
-
بما ان
محكمة الدرجة الاولى اعتبرت ان ثمة غبنا في البيع سواء اكان الثمن
ثلاثة عشر الف ليرة لبنانية كما زعم المميز او كان بالاحرى /7712/ ليرة
ل + كما جاء في عقد البيع
وبما ان هذا الامر والقول بوجود الغبن وعدمه هو من الامور المادية
المتروكة لتقدير قاضي الاساس ولا شأن لمحكمة التمييز به