14/02/1957
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1957
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1957
- التاريخ
- 14/02/1957
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم ذكر تبليغ الحكم المطعون فيه في استدعاء التمييز لا يعتبر اهمالا لصيغة جوهرية
-
بما ان طلب النقض ورد ضمن مدته القانونية
مستوفيا شروطه الشكلية
بما ان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف فتمييزه مقبول اذا
عملا بنص الفقرة الاولى من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما انه من جهة ثانية قد استمر اجتهاد هذه الغرفة على ان عدم ذكر تبليغ
الحكم المطعون فيه في استدعاء النقض لايعتبر اهمالا لصيغة جوهرية لانه
سواء اذكر تاريخ التبليغ في استدعاء النقض ام لم يذكر فان على المحكمة
ان تستثبت تاريخ التبليغ من الاوراق لا ان تعتمد اقوال المميز التي قد
ترد احيانا مجردة او محرفة
وبما انه فضلا عن ذلك فان المميز في الدعوى الحاضرة قد بين تاريخ
التبليغ في لائحته المقدمة بتاريخ 1956/11/03 اي ضمن مدة النقض فيكون
قد تقيد بنص المادة 45 من قانون 10 ايار سنة 1950 وكذلك بنص المادة 39
من القانون المذكور لان اللائحة التفصيلية الآنفة الذكر وردت ليس فقط
ضمن مدة النقض بل ايضا ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع استدعاء
النقض
وبما انه من جهة اخرى قد بين استدعاء النقض الاسباب التي يستند اليها
المميز وليس في القانون ما يوجب بيان المواد القانونية التي جرت
مخالفتها واذا كان على المميز ان يوضح تلك المواد فذلك عندما تكون
الاسباب المدلى بها غامضة وليس الامر كذلك في الدعوى الحاضرة اذ ان
الاسباب العائدة لها واضحة كل الوضوح
وبما انه استنادا الى ما تقدم يكون التمييز مقبولا شكلا من جميع وجوهه
- القرارات القضائية المتعلقة بتصفية شركة او تركة هي قرارات نهائية ويجوز استئنافها على حدة
-
بما ان المشترع اعتبر
القرارات القضائية بتصفية تركة او شركة من القرارات النهائية لانه في
المادة 90 من قانون 10 ايار سنة 1950 قد اجاز استئنافها على حده خلافا
للقاعدة التي وضعها بمنع استئناف القرارات الاعدادية الا مع الحكم
النهائي الفاصل اساس الدعوى
وبما انه لم يتبين من نص المادة 90 المشار اليها او من اي نص آخر ان
المشترع اراد التمييز بين القرارات التي تقرر مبدأ التصفية والقرارات
التي ثبت في كيفية اجراء تلك التصفية في حال الاتفاق عليها لان النص
جاء مطلقا يشمل جميع القرارات المتعلقة بالتصفية
وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها في الشكل استئناف القرارات الثلاثة
المستأنفة ومن بينها القرار المتعلق بالتصفية تكون قد احسنت تطبيق
القانون ولم ترتكب اي خطأ بتفسيره ويكون السبب الاول مردودا
- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وبما انه فضلا عن ان تقدير الادلة يعود لقضاة الاساس ولا يقع
تحت تمحيص محكمة التمييز فان محكمة الاستئناف تكون قد بنت حكمها على
اساس قانوني ويكون السبب الثاني المدلى به مستوجبا ايضا الرد