Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/02/1957

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1957

Court
تمييز مدني
Number
8/1957
Date
14/02/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- عدم ذكر تبليغ الحكم المطعون فيه في استدعاء التمييز لا يعتبر اهمالا لصيغة جوهرية

-

بما ان طلب النقض ورد ضمن مدته القانونية

مستوفيا شروطه الشكلية

بما ان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف فتمييزه مقبول اذا

عملا بنص الفقرة الاولى من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما انه من جهة ثانية قد استمر اجتهاد هذه الغرفة على ان عدم ذكر تبليغ

الحكم المطعون فيه في استدعاء النقض لايعتبر اهمالا لصيغة جوهرية لانه

سواء اذكر تاريخ التبليغ في استدعاء النقض ام لم يذكر فان على المحكمة

ان تستثبت تاريخ التبليغ من الاوراق لا ان تعتمد اقوال المميز التي قد

ترد احيانا مجردة او محرفة

وبما انه فضلا عن ذلك فان المميز في الدعوى الحاضرة قد بين تاريخ

التبليغ في لائحته المقدمة بتاريخ 1956/11/03 اي ضمن مدة النقض فيكون

قد تقيد بنص المادة 45 من قانون 10 ايار سنة 1950 وكذلك بنص المادة 39

من القانون المذكور لان اللائحة التفصيلية الآنفة الذكر وردت ليس فقط

ضمن مدة النقض بل ايضا ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع استدعاء

النقض

وبما انه من جهة اخرى قد بين استدعاء النقض الاسباب التي يستند اليها

المميز وليس في القانون ما يوجب بيان المواد القانونية التي جرت

مخالفتها واذا كان على المميز ان يوضح تلك المواد فذلك عندما تكون

الاسباب المدلى بها غامضة وليس الامر كذلك في الدعوى الحاضرة اذ ان

الاسباب العائدة لها واضحة كل الوضوح

وبما انه استنادا الى ما تقدم يكون التمييز مقبولا شكلا من جميع وجوهه

- القرارات القضائية المتعلقة بتصفية شركة او تركة هي قرارات نهائية ويجوز استئنافها على حدة

-

بما ان المشترع اعتبر

القرارات القضائية بتصفية تركة او شركة من القرارات النهائية لانه في

المادة 90 من قانون 10 ايار سنة 1950 قد اجاز استئنافها على حده خلافا

للقاعدة التي وضعها بمنع استئناف القرارات الاعدادية الا مع الحكم

النهائي الفاصل اساس الدعوى

وبما انه لم يتبين من نص المادة 90 المشار اليها او من اي نص آخر ان

المشترع اراد التمييز بين القرارات التي تقرر مبدأ التصفية والقرارات

التي ثبت في كيفية اجراء تلك التصفية في حال الاتفاق عليها لان النص

جاء مطلقا يشمل جميع القرارات المتعلقة بالتصفية

وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها في الشكل استئناف القرارات الثلاثة

المستأنفة ومن بينها القرار المتعلق بالتصفية تكون قد احسنت تطبيق

القانون ولم ترتكب اي خطأ بتفسيره ويكون السبب الاول مردودا

- حق محكمة الاساس بتقدير الادلة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وبما انه فضلا عن ان تقدير الادلة يعود لقضاة الاساس ولا يقع

تحت تمحيص محكمة التمييز فان محكمة الاستئناف تكون قد بنت حكمها على

اساس قانوني ويكون السبب الثاني المدلى به مستوجبا ايضا الرد