29/04/1959
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/1959
- التاريخ
- 29/04/1959
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الرد الضمني على احد المطالب
-
بما ان طالبة
النقض تدلي بانها كانت طلبت ان يحكم لها مقابلة بخمسة الاف ليرة
ومحكمة الاستئناف اغفلت هذا الطلب فعرضت حكمها للنقض
وبما ان محكمة الاستئناف اوردت في حكمها الاسباب التي تجعل دعوى
المدعية المميز عليها مقبولة واكتفت بالوثائق المبرزة وقالت بانها لا
ترى ما يوجب التوسع بالتحقيق وقضت بالنتيجة بتصديق الحكم البدائي
للاسباب الواردة فيه متبينة اسبابه
وبما ان هذه الاسباب تنطوي على رد ضمني للدعوى المقابلة خصوصا وان
الفقرة الحكمية تضمنت رد كل مطلب زائد او مخالف وطالما ان الدعوى
الاصلية هي مقبولة فتكون الدعوى المقابلة مردودة حكما لان الدعوى
المقابلة لا تصح ولا تكون مقبولة متى ردت الدعوى الاصلية
- الاشارة في الحكم الى المستندات التى تؤيد الدعوى يعتبر تعليل كاف
-
وبما ان الاشارة الى المستندات التي تؤيد
الدعوى هي بمثابة تعليل كاف طالما انه يبرر النتيجة التي اقترنت بها
الدعوى وهو بالوقت ذاته يعطي الحكم المطعون فيه اساسا قانونيا يمكن
محكمة التمييز من اجراء رقابتها
وبما ان السبب الثاني يكون مردودا