Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/1959

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1959

Court
تمييز مدني
Number
37/1959
Date
29/04/1959
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- الرد الضمني على احد المطالب

-

بما ان طالبة

النقض تدلي بانها كانت طلبت ان يحكم لها مقابلة بخمسة الاف ليرة

ومحكمة الاستئناف اغفلت هذا الطلب فعرضت حكمها للنقض

وبما ان محكمة الاستئناف اوردت في حكمها الاسباب التي تجعل دعوى

المدعية المميز عليها مقبولة واكتفت بالوثائق المبرزة وقالت بانها لا

ترى ما يوجب التوسع بالتحقيق وقضت بالنتيجة بتصديق الحكم البدائي

للاسباب الواردة فيه متبينة اسبابه

وبما ان هذه الاسباب تنطوي على رد ضمني للدعوى المقابلة خصوصا وان

الفقرة الحكمية تضمنت رد كل مطلب زائد او مخالف وطالما ان الدعوى

الاصلية هي مقبولة فتكون الدعوى المقابلة مردودة حكما لان الدعوى

المقابلة لا تصح ولا تكون مقبولة متى ردت الدعوى الاصلية

- الاشارة في الحكم الى المستندات التى تؤيد الدعوى يعتبر تعليل كاف

-

وبما ان الاشارة الى المستندات التي تؤيد

الدعوى هي بمثابة تعليل كاف طالما انه يبرر النتيجة التي اقترنت بها

الدعوى وهو بالوقت ذاته يعطي الحكم المطعون فيه اساسا قانونيا يمكن

محكمة التمييز من اجراء رقابتها

وبما ان السبب الثاني يكون مردودا