الأحكام

10/10/1952

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/1952
التاريخ
10/10/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مرور الزمن على دعوى صورية العقد

-

حيث ان مرور

الزمن المنصوص عنه في المواد 344 من قانون الموجبات يطبق على جميع

الحقوق سواء كانت ناشئة عن عقود اختيارية او افعال مادية

وحيث ان صورية العقود غير مستثناة من هذا القبيل لانه من تاريخ انشاء

هذه العقود نشأ للمتضرر حق بالمطالبة قضاء بحقه المهضوم

- اصول اثبات المحاسبة

-

وحيث ان المحاسبة التي

يطلب المميز اثباتها بالبينة الشخصية هي من قبيل الاثبات ضد سند فلا

يجوز ذلك قانونا عملا بنص المادة 153 من الاصول المدنية