Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/10/1952

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1952

Court
تمييز مدني
Number
81/1952
Date
10/10/1952
President
جورج صوراتي
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على دعوى صورية العقد

-

حيث ان مرور

الزمن المنصوص عنه في المواد 344 من قانون الموجبات يطبق على جميع

الحقوق سواء كانت ناشئة عن عقود اختيارية او افعال مادية

وحيث ان صورية العقود غير مستثناة من هذا القبيل لانه من تاريخ انشاء

هذه العقود نشأ للمتضرر حق بالمطالبة قضاء بحقه المهضوم

- اصول اثبات المحاسبة

-

وحيث ان المحاسبة التي

يطلب المميز اثباتها بالبينة الشخصية هي من قبيل الاثبات ضد سند فلا

يجوز ذلك قانونا عملا بنص المادة 153 من الاصول المدنية