Court of Cassation, civil chamber 10/10/1952
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/1952
- Date
- 10/10/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على دعوى صورية العقد
-
حيث ان مرور
الزمن المنصوص عنه في المواد 344 من قانون الموجبات يطبق على جميع
الحقوق سواء كانت ناشئة عن عقود اختيارية او افعال مادية
وحيث ان صورية العقود غير مستثناة من هذا القبيل لانه من تاريخ انشاء
هذه العقود نشأ للمتضرر حق بالمطالبة قضاء بحقه المهضوم
- اصول اثبات المحاسبة
-
وحيث ان المحاسبة التي
يطلب المميز اثباتها بالبينة الشخصية هي من قبيل الاثبات ضد سند فلا
يجوز ذلك قانونا عملا بنص المادة 153 من الاصول المدنية