الأحكام

22/10/1952

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
88/1952
التاريخ
22/10/1952
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة

-

وحيث انه من الثابت ايضا والمميزة لا

تنكر ذلك ان قيمة حصة المدعية المميزة عليها نجيبه في العقارات

المذكورة لا تتجاوز الالفي ليرة لبنانية وان ذلك مؤيد بعقود الشراء

المطلوب ابطالها

وحيث ان المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 950 تنص على انه لا يجوز

الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة الا

لسببين هما " عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة واغفال

البت في احد المطالب او الحكم بما لم يدع او باكثر مما ادعى به

وحيث ان المميزة لم تطعن بالحكم بهذين السببين