22/10/1952
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 88/1952
- التاريخ
- 22/10/1952
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- هنود، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة
-
وحيث انه من الثابت ايضا والمميزة لا
تنكر ذلك ان قيمة حصة المدعية المميزة عليها نجيبه في العقارات
المذكورة لا تتجاوز الالفي ليرة لبنانية وان ذلك مؤيد بعقود الشراء
المطلوب ابطالها
وحيث ان المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 950 تنص على انه لا يجوز
الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة الا
لسببين هما " عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة واغفال
البت في احد المطالب او الحكم بما لم يدع او باكثر مما ادعى به
وحيث ان المميزة لم تطعن بالحكم بهذين السببين