Court of Cassation, civil chamber 22/10/1952
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/1952
- Date
- 22/10/1952
- President
- جورج صوراتي
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول الطعن تمييزا بالاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة
-
وحيث انه من الثابت ايضا والمميزة لا
تنكر ذلك ان قيمة حصة المدعية المميزة عليها نجيبه في العقارات
المذكورة لا تتجاوز الالفي ليرة لبنانية وان ذلك مؤيد بعقود الشراء
المطلوب ابطالها
وحيث ان المادة 28 من قانون 10 ايار سنة 950 تنص على انه لا يجوز
الطعن في الاحكام الصادرة بقضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة الا
لسببين هما " عدم صلاحية المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة واغفال
البت في احد المطالب او الحكم بما لم يدع او باكثر مما ادعى به
وحيث ان المميزة لم تطعن بالحكم بهذين السببين