الأحكام

06/11/1951

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1951

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
122/1951
التاريخ
06/11/1951
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيس الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وثيقة الشحن في النقل البحري تعتبر سندا بالبضائع المشحونه

-

بما ان المادة 14 من قانون

الجمارك تنص انه خلافا لاحكام المادتين 12 و 13 وما لم يتخذ تدبير

مخالف تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة البضائع التي هي من الانواع

التي زيدت عليها التعريفات والثابت لمصلحة الجمارك انها شحنت رأسا

الى سوريا ولبنان قبل تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعريفات وانه

لا يتقبل كاداة اثبات الا البوالص التي تشهد ان البضائع قد حملت فعلا

على الباخرة الناقلة

وبما ان وثيقة الشحن تعتبر قانونا سندا بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان

وهو يثبت وسق البضاعة وتسلم الناقل لها.

وبما انه من مراجعة وثيقة الشحن المبرزة في الاوراق يثبت ان البضاعة

شحنت على الباخرة بتاريخ 18 حزيران سنة 1947 وهذه الوثيقة هي موقعة من

ربان الباخرة او وكيله

وبما ان محكمة الاستئناف عللت قرارها اولا انه بالاستناد الى المادة

14 لا يمكن البحث الا ببوالص الشحن وليس بالمانيفستو وان بوالص

الشحن تشهد ان البضاعة شحنت في 15 ايار و 18 حزيران سنة 1947 اى قبل

تاريخ صدور الشرعة الجديدة

وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى وثيقة الشحن وبقولها ان البضاعة

قد شحنت على الباخرة بتاريخ سابق للشرعة الجديدة وانها بالتالي خاضعة

للرسوم المبينة في شرعة 20 تموز سنة 45 لم تخالف احكام المادة 14 من

قانون الجمارك واسندت حكمها الى اساس قانوني

- مفعول التعليل الخاطىء للقرار الذي يستند الى اسباب قانونية اخرى

-

وبما ان العلل الخاطئة

الاستطرادية التي اوردتها محكمة الاستئناف والتي انتقدتها الجهة

المميزة المفيدة ان العبرة هي لتسليم البضائع الى شركة الملاحة وان

المقصود في عبارة التحميل الفعلي على الباخرة هو تسليم البضاعة الفعلي

الى شركة النقل ليس من شأنها نقض القرار المميز الذي يستند الى اسباب

قانونية اخرى