Court of Cassation, civil chamber 06/11/1951
تمييز مدني حكم رقم : 122 /1951
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 122/1951
- Date
- 06/11/1951
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيس الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- وثيقة الشحن في النقل البحري تعتبر سندا بالبضائع المشحونه
-
بما ان المادة 14 من قانون
الجمارك تنص انه خلافا لاحكام المادتين 12 و 13 وما لم يتخذ تدبير
مخالف تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة البضائع التي هي من الانواع
التي زيدت عليها التعريفات والثابت لمصلحة الجمارك انها شحنت رأسا
الى سوريا ولبنان قبل تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعريفات وانه
لا يتقبل كاداة اثبات الا البوالص التي تشهد ان البضائع قد حملت فعلا
على الباخرة الناقلة
وبما ان وثيقة الشحن تعتبر قانونا سندا بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان
وهو يثبت وسق البضاعة وتسلم الناقل لها.
وبما انه من مراجعة وثيقة الشحن المبرزة في الاوراق يثبت ان البضاعة
شحنت على الباخرة بتاريخ 18 حزيران سنة 1947 وهذه الوثيقة هي موقعة من
ربان الباخرة او وكيله
وبما ان محكمة الاستئناف عللت قرارها اولا انه بالاستناد الى المادة
14 لا يمكن البحث الا ببوالص الشحن وليس بالمانيفستو وان بوالص
الشحن تشهد ان البضاعة شحنت في 15 ايار و 18 حزيران سنة 1947 اى قبل
تاريخ صدور الشرعة الجديدة
وبما ان محكمة الاستئناف باستنادها الى وثيقة الشحن وبقولها ان البضاعة
قد شحنت على الباخرة بتاريخ سابق للشرعة الجديدة وانها بالتالي خاضعة
للرسوم المبينة في شرعة 20 تموز سنة 45 لم تخالف احكام المادة 14 من
قانون الجمارك واسندت حكمها الى اساس قانوني
- مفعول التعليل الخاطىء للقرار الذي يستند الى اسباب قانونية اخرى
-
وبما ان العلل الخاطئة
الاستطرادية التي اوردتها محكمة الاستئناف والتي انتقدتها الجهة
المميزة المفيدة ان العبرة هي لتسليم البضائع الى شركة الملاحة وان
المقصود في عبارة التحميل الفعلي على الباخرة هو تسليم البضاعة الفعلي
الى شركة النقل ليس من شأنها نقض القرار المميز الذي يستند الى اسباب
قانونية اخرى