الأحكام

14/07/1970

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1970
التاريخ
14/07/1970
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اكتساب الاجنبي الجنسية اللبنانية

-

وبما ان الافادة المبرزة في الدعوى الحاضرة والتي تقول ان

السيدة سمارة اميركية اصلا وانها لم تتقدم من القنصلية اللبنانية بطلب

الحصول على الجنسية اللبنانية - مع اعتبار القول ان مثل هذا الامر بتعلق

بالنظام العام للاصول - لا يشكل عنصرا يتعارض وجوده حتما مع ما ورد في

دفاع السيدة سمارة بالدعوى السابقة المحكوم بها - لانه لا مانع قانونيا

من ان يكون للسيدة جبارة بالاضافة لجنسيتها الاميركية السابقة الجنسية

اللبنانية خصوصا وان زواجها بلبناني سنة 1936 يجعلها مبدئيا لبنانية

بموجب المادة 5 من قانون 1925/4/15 قبل التعديل لسنة 1960

الامر الذي يشكل بالاضافة لرضوخ السيدة جبارة لصلاحية المحكمة الروحية

وتمسكها الايجابي بهذه الصلاحية احد العناصر التي حملت المحكمة الروحية

على ان تحتفظ بصلاحيتها

- اصول دفاع المتداعي في الدعوى

-

فضلا عن انه لا يسمع من ذات المتداعي دفاعان متناقضان في

نفس المسألة : وفي المسألة الحاضرة اذا كان الدفاع الاول صحيحا -

وبالواقع قد صح واخذ به - فدفاع السيدة جبارة الحاضر واه واذا كان

دفاعها الاول غير صحيح فهي تتحمل نتيجته ولا يمكنها التذرع بعدم صحة ما

كانت تدعيه صحيحا مع علمها بواقعه : الامر الذي يتعلق بالنظام العام

الاخلاقي

- في صلاحية المحكمة الروحية ان تأخذ بقرار الطلاق الصادر عن محكمة اجنبية دون ان يقترن بالصيغة التنفذية

-

وبما انه اذا كانت المحكمة الروحية اخذت بقرار الطلاق الصادر عن محكمة

ليبيريا دون ان يكون اقترن بالصيغة التنفيذية على فرض وجوب ذلك - مع

العلم ان القرار المذكور لا يحوى الزامات للتنفيذ - هو امر يتعلق

بوسائل الاثبات الدفاعية ليس فيه ما يمس بالنظام العام للاصول ليبرر

رقابة الهيئة العامة