Court of Cassation, civil chamber 14/07/1970
تمييز مدني حكم رقم : 23 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 23/1970
- Date
- 14/07/1970
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، برجاوي، طليع، حاتم
- Source
- Lebanese University
- شروط اكتساب الاجنبي الجنسية اللبنانية
-
وبما ان الافادة المبرزة في الدعوى الحاضرة والتي تقول ان
السيدة سمارة اميركية اصلا وانها لم تتقدم من القنصلية اللبنانية بطلب
الحصول على الجنسية اللبنانية - مع اعتبار القول ان مثل هذا الامر بتعلق
بالنظام العام للاصول - لا يشكل عنصرا يتعارض وجوده حتما مع ما ورد في
دفاع السيدة سمارة بالدعوى السابقة المحكوم بها - لانه لا مانع قانونيا
من ان يكون للسيدة جبارة بالاضافة لجنسيتها الاميركية السابقة الجنسية
اللبنانية خصوصا وان زواجها بلبناني سنة 1936 يجعلها مبدئيا لبنانية
بموجب المادة 5 من قانون 1925/4/15 قبل التعديل لسنة 1960
الامر الذي يشكل بالاضافة لرضوخ السيدة جبارة لصلاحية المحكمة الروحية
وتمسكها الايجابي بهذه الصلاحية احد العناصر التي حملت المحكمة الروحية
على ان تحتفظ بصلاحيتها
- اصول دفاع المتداعي في الدعوى
-
فضلا عن انه لا يسمع من ذات المتداعي دفاعان متناقضان في
نفس المسألة : وفي المسألة الحاضرة اذا كان الدفاع الاول صحيحا -
وبالواقع قد صح واخذ به - فدفاع السيدة جبارة الحاضر واه واذا كان
دفاعها الاول غير صحيح فهي تتحمل نتيجته ولا يمكنها التذرع بعدم صحة ما
كانت تدعيه صحيحا مع علمها بواقعه : الامر الذي يتعلق بالنظام العام
الاخلاقي
- في صلاحية المحكمة الروحية ان تأخذ بقرار الطلاق الصادر عن محكمة اجنبية دون ان يقترن بالصيغة التنفذية
-
وبما انه اذا كانت المحكمة الروحية اخذت بقرار الطلاق الصادر عن محكمة
ليبيريا دون ان يكون اقترن بالصيغة التنفيذية على فرض وجوب ذلك - مع
العلم ان القرار المذكور لا يحوى الزامات للتنفيذ - هو امر يتعلق
بوسائل الاثبات الدفاعية ليس فيه ما يمس بالنظام العام للاصول ليبرر
رقابة الهيئة العامة