الأحكام

12/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/1970
التاريخ
12/02/1970
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
نجيم، برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الطعن بالحكم البدائي المذهبي لدى محكمة التمييز اذا كان معجل التنفيذ

-

بما ان

التنفيذ المعجل اذا صح يسمح بالمراجعة ضد القرار الروحي قبل الاستئناف .

بما ان قضية النفقة وثياب الزوجة مستعجلتان بطبيعتهما وان قانون

الاحوال الشخصية للروم الارثوذكس ينص في مادته 147 على ان الاستئناف

لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة كما ان قانون اصول المحاكمات المدنية

)المادة 418 ( يلزم بها في بعض الاحوال ولا تخرج عن هذه الاحوال قضية

ثياب الزوجة لبداهة الثبوت فيها العائد امر تقديره للمحكمة الروحية

بما لا رقابة لهذه الهيئة العامة عليه