Court of Cassation, civil chamber 12/02/1970
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/1970
- Date
- 12/02/1970
- President
- اميل ابو خير
- Members
- نجيم، برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
- Source
- Lebanese University
- امكانية الطعن بالحكم البدائي المذهبي لدى محكمة التمييز اذا كان معجل التنفيذ
-
بما ان
التنفيذ المعجل اذا صح يسمح بالمراجعة ضد القرار الروحي قبل الاستئناف .
بما ان قضية النفقة وثياب الزوجة مستعجلتان بطبيعتهما وان قانون
الاحوال الشخصية للروم الارثوذكس ينص في مادته 147 على ان الاستئناف
لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة كما ان قانون اصول المحاكمات المدنية
)المادة 418 ( يلزم بها في بعض الاحوال ولا تخرج عن هذه الاحوال قضية
ثياب الزوجة لبداهة الثبوت فيها العائد امر تقديره للمحكمة الروحية
بما لا رقابة لهذه الهيئة العامة عليه