Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/1970

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1970

Court
تمييز مدني
Number
3/1970
Date
12/02/1970
President
اميل ابو خير
Members
نجيم، برجاوي، طليع، بيضا، حاتم
Source
Lebanese University

- امكانية الطعن بالحكم البدائي المذهبي لدى محكمة التمييز اذا كان معجل التنفيذ

-

بما ان

التنفيذ المعجل اذا صح يسمح بالمراجعة ضد القرار الروحي قبل الاستئناف .

بما ان قضية النفقة وثياب الزوجة مستعجلتان بطبيعتهما وان قانون

الاحوال الشخصية للروم الارثوذكس ينص في مادته 147 على ان الاستئناف

لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة كما ان قانون اصول المحاكمات المدنية

)المادة 418 ( يلزم بها في بعض الاحوال ولا تخرج عن هذه الاحوال قضية

ثياب الزوجة لبداهة الثبوت فيها العائد امر تقديره للمحكمة الروحية

بما لا رقابة لهذه الهيئة العامة عليه