09/10/1961
تمييز مدني حكم رقم : 34 /1961
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/1961
- التاريخ
- 09/10/1961
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- صفير، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس بتقدير قيمة المبيع في دعوى الشفعة على ضوء الاوراق والمستندات المبرزة ومدى رقابة محكمة التمييز
-
وحيث ان
المادة 251 من قانون الملكية تركت للقضاء حق الفصل في كل خلاف يقع على
الثمن المدفوع بالاستناد الى سائر الادلة المقبولة وذلك منعا للاحتيال
الممكن الالتجاء اليه لمنع استعمال الشفعة
وحيث ان النص المشار اليه لا يعين اية قرينة قانونية يمكن الاستناد
اليها لاجل تحديد الثمن الحقيقي ولا يشير الى اعتماد قيمة المبيع كاساس
لهذا الثمن بصورة قاطعة
وحيث ان قيمة المبيع تكون في الواقع عنصرا للترجيح تبين الادلة او
قرينة بسيطة يمكن الاستئناس بها وهي بهذه الصفة خاضعة لتقدير قاضي
الاساس
وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت مسألة الثمن الحقيقي على ضوء الاوراق
المبرزة ومنها تقرير الخبراء الذي حدد قيمة المبيع ونفت بالنتيجة قيام
ادلة او قرائن كافية لنقض الثمن المعين في العقد
وحيث ان عمل محكمة الاستئناف على هذا الوجه يدخل في صميم سلطانها
التقديري ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز