Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/10/1961

تمييز مدني حكم رقم : 34 /1961

Court
تمييز مدني
Number
34/1961
Date
09/10/1961
President
خليل جريج
Members
صفير، فران
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير قيمة المبيع في دعوى الشفعة على ضوء الاوراق والمستندات المبرزة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

وحيث ان

المادة 251 من قانون الملكية تركت للقضاء حق الفصل في كل خلاف يقع على

الثمن المدفوع بالاستناد الى سائر الادلة المقبولة وذلك منعا للاحتيال

الممكن الالتجاء اليه لمنع استعمال الشفعة

وحيث ان النص المشار اليه لا يعين اية قرينة قانونية يمكن الاستناد

اليها لاجل تحديد الثمن الحقيقي ولا يشير الى اعتماد قيمة المبيع كاساس

لهذا الثمن بصورة قاطعة

وحيث ان قيمة المبيع تكون في الواقع عنصرا للترجيح تبين الادلة او

قرينة بسيطة يمكن الاستئناس بها وهي بهذه الصفة خاضعة لتقدير قاضي

الاساس

وحيث ان محكمة الاستئناف بحثت مسألة الثمن الحقيقي على ضوء الاوراق

المبرزة ومنها تقرير الخبراء الذي حدد قيمة المبيع ونفت بالنتيجة قيام

ادلة او قرائن كافية لنقض الثمن المعين في العقد

وحيث ان عمل محكمة الاستئناف على هذا الوجه يدخل في صميم سلطانها

التقديري ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز