04/03/1955
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 30/1955
- التاريخ
- 04/03/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على احكام المحاكم الروحية والشروط الشكلية لقبول الاعتراض
-
بما ان الاعتراض قدم بالاستناد الى الفقرة الخامسة من
المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950
وبما انه لا الفقرة المذكورة ولا مواد قانونية اخرى حددت مهلة لمثل هذا
الاعتراض فيبقى مقبولا حتى التنفيذ قضاء ام رضاء
وبما ان الحكم لم ينفذ لاقضاء ولا رضاء
وبما ان القانون لم يوجب في مثل هذه الدعاوى تقديم صورة رسمية عن
القرار المطعون فيه هذا فضلا عن ان المعترضة ارفقت باستد عائها صورة
مقدمة منها على مسؤوليتها وطلبت ضم الدعوى التي رد فيها اعتراضها شكلا
وفيها مستنداتها الرسمية الى هذه الدعوى
- نطاق اختصاص محكمة التمييز بشأن الاحكام المذهبية
-
وبما انه بمقتضى
الفقرة الخامسة من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 يتوجب على
محكمة التمييز ان تدقق اولا في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم ثم
في قابليته للتنفيذ
وبما انه ليس لها فيما عدا هاتين الحالتين ان تبحث مبدئيا فيما اذا
كان الحكم منطبقا على قواعد الاصول والقانون لانها ليست مرجعا اعلى
للمحاكم المذهبية
وبما ان الاخطاء التي ادلت بها المعترضة على فرض صحتها تتعلق بقواعد
الاصول والقانون وليس فيها ما يخالف النظام العام وبالتالي قابلية
الحكم للتنفيذ فلا يحق لمحكمة التمييز النظر فيها
وبما انه فضلا عن ذلك فأن المحكمة المذهبية قررت قبول الاعتراض شكلا
وردت الدفوع والاعتراضات المدلى بها من الفريقين بخصوص قبول
الاستئنافين الاصلي والتبعي شكلا واوقفت تنفيذ الحكم المعترض عليه
بقرارات على حدة وقد اكتسبت جميعها قوة القضية المحكمة لعدم الاعتراض
عليها في الدعوى الحالية التي اقتصر الاعتراض فيها على الحكم النهائي
الصادر في 11 حزيران سنة 1954
وبما انها قد استعملت حقها في الحكم النهائي واقتنعت بصحة الوقائع
المدلي بها من الزوج ضد زوجته وبالوثائق المبرزة المؤيدة لهذه الوقائع
وليس في ذلك مخالفة للنظام العام حتى ولو كانت قد اخطأت بقولها
بصحتها