Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/03/1955

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1955

Court
تمييز مدني
Number
30/1955
Date
04/03/1955
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على احكام المحاكم الروحية والشروط الشكلية لقبول الاعتراض

-

بما ان الاعتراض قدم بالاستناد الى الفقرة الخامسة من

المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950

وبما انه لا الفقرة المذكورة ولا مواد قانونية اخرى حددت مهلة لمثل هذا

الاعتراض فيبقى مقبولا حتى التنفيذ قضاء ام رضاء

وبما ان الحكم لم ينفذ لاقضاء ولا رضاء

وبما ان القانون لم يوجب في مثل هذه الدعاوى تقديم صورة رسمية عن

القرار المطعون فيه هذا فضلا عن ان المعترضة ارفقت باستد عائها صورة

مقدمة منها على مسؤوليتها وطلبت ضم الدعوى التي رد فيها اعتراضها شكلا

وفيها مستنداتها الرسمية الى هذه الدعوى

- نطاق اختصاص محكمة التمييز بشأن الاحكام المذهبية

-

وبما انه بمقتضى

الفقرة الخامسة من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 يتوجب على

محكمة التمييز ان تدقق اولا في صلاحية المحكمة الروحية لاصدار الحكم ثم

في قابليته للتنفيذ

وبما انه ليس لها فيما عدا هاتين الحالتين ان تبحث مبدئيا فيما اذا

كان الحكم منطبقا على قواعد الاصول والقانون لانها ليست مرجعا اعلى

للمحاكم المذهبية

وبما ان الاخطاء التي ادلت بها المعترضة على فرض صحتها تتعلق بقواعد

الاصول والقانون وليس فيها ما يخالف النظام العام وبالتالي قابلية

الحكم للتنفيذ فلا يحق لمحكمة التمييز النظر فيها

وبما انه فضلا عن ذلك فأن المحكمة المذهبية قررت قبول الاعتراض شكلا

وردت الدفوع والاعتراضات المدلى بها من الفريقين بخصوص قبول

الاستئنافين الاصلي والتبعي شكلا واوقفت تنفيذ الحكم المعترض عليه

بقرارات على حدة وقد اكتسبت جميعها قوة القضية المحكمة لعدم الاعتراض

عليها في الدعوى الحالية التي اقتصر الاعتراض فيها على الحكم النهائي

الصادر في 11 حزيران سنة 1954

وبما انها قد استعملت حقها في الحكم النهائي واقتنعت بصحة الوقائع

المدلي بها من الزوج ضد زوجته وبالوثائق المبرزة المؤيدة لهذه الوقائع

وليس في ذلك مخالفة للنظام العام حتى ولو كانت قد اخطأت بقولها

بصحتها