الأحكام

28/07/1955

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
70/1955
التاريخ
28/07/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد بدل السمسرة ومدى امكانية تخفيض هذا البدل

-

وبما ان المادة 292 من قانون التجارة نصت على ان اجر

السمسار اذا لم يكن معينا بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية يحدد وفاقا

للعرف او يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف واذا ظهر ان الاجر المتفق

عليه لا يتناسب مع ماهية القضية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي ان

يخفضه بحيث يصبح اجرا عادلا للخدمة المؤداة

وبما انه تبين من اقوال المميز لدى استجوابه بداية ان اجره عن تداخله

كسمسار في بيع العقار قد عين بالاتفاق وبالتالي فلم يترك الى التعريفة

الرسمية

وبما ان الفقرة الثانية من المادة 292 من قانون التجارة قد اعطت للقاضي

الحق بتخفيض اجر السمسار المتفق عليه بما يتناسب مع ماهية القضية

والجهود التي تستلزمها

وبما ان محكمة الاستئناف بتقديرها بدل السمسرة المتوجب على السيد

مكتبي للسيارة خليل بمبلغ سبعة الاف ليرة ل. بالنسبة الى ظروف القضية

والاعمال التي قام بها هذا الاخير تكون قد استعملت حقها المطلق

بالتقدير واحسنت تطبيق القانون واستندت في قرارها الى اساس قانوني

- الطبيعة القانونية العمالة والسمسرة وطرق اثباتها

-

وبما ان العمالة والسمسرة تعد بمقتضى المادة 6 من قانون

التجارة بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية

وبما ان المادة 242 من الاصول المدنية قد اجاز قبول البينة الشخصية في

المواد التجارية مهما كانت قيمة العمل القانوني الذي يقصد به انشاء

موجبات وحقوق او انتقالها او تعديلها او اسقاطها

وبما انه بمقتضى النص المذكور يمكن الاثبات بالبينة الشخصية كون

السمسار السيد خليل قد اعفى آل الصمدي من السمسرة التي تصيبهم

وبما انه يستفاد من المادة 293 من قانون التجارة ان السمسار يستحق الاجر

عند ما تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد

الاتفاق وان هذا البدل يتوجب على من تعهد به حتى ولو لم ينفذ العقد

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها البينة الشخصية لاثبات كون آل الصمدي

رفضوا دفع بدل سمسرة وان الاتفاق تم على ان يتحمل البدل المستأنف عليه

السيد مكتبي بما خصه وبأخذها بهذا الشأن بافادة الشاهد خليل الابيض

وردها الدعوى عن آل الصمدي تكون قد استعملت حقها بتقدير افادة الشاهد

ولم تخالف القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا بصرف النظر عن الاسباب

الاضافية التي اوردتها ولو فرض كانت خاطئة