Court of Cassation, civil chamber 28/07/1955
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/1955
- Date
- 28/07/1955
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد بدل السمسرة ومدى امكانية تخفيض هذا البدل
-
وبما ان المادة 292 من قانون التجارة نصت على ان اجر
السمسار اذا لم يكن معينا بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية يحدد وفاقا
للعرف او يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف واذا ظهر ان الاجر المتفق
عليه لا يتناسب مع ماهية القضية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي ان
يخفضه بحيث يصبح اجرا عادلا للخدمة المؤداة
وبما انه تبين من اقوال المميز لدى استجوابه بداية ان اجره عن تداخله
كسمسار في بيع العقار قد عين بالاتفاق وبالتالي فلم يترك الى التعريفة
الرسمية
وبما ان الفقرة الثانية من المادة 292 من قانون التجارة قد اعطت للقاضي
الحق بتخفيض اجر السمسار المتفق عليه بما يتناسب مع ماهية القضية
والجهود التي تستلزمها
وبما ان محكمة الاستئناف بتقديرها بدل السمسرة المتوجب على السيد
مكتبي للسيارة خليل بمبلغ سبعة الاف ليرة ل. بالنسبة الى ظروف القضية
والاعمال التي قام بها هذا الاخير تكون قد استعملت حقها المطلق
بالتقدير واحسنت تطبيق القانون واستندت في قرارها الى اساس قانوني
- الطبيعة القانونية العمالة والسمسرة وطرق اثباتها
-
وبما ان العمالة والسمسرة تعد بمقتضى المادة 6 من قانون
التجارة بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية
وبما ان المادة 242 من الاصول المدنية قد اجاز قبول البينة الشخصية في
المواد التجارية مهما كانت قيمة العمل القانوني الذي يقصد به انشاء
موجبات وحقوق او انتقالها او تعديلها او اسقاطها
وبما انه بمقتضى النص المذكور يمكن الاثبات بالبينة الشخصية كون
السمسار السيد خليل قد اعفى آل الصمدي من السمسرة التي تصيبهم
وبما انه يستفاد من المادة 293 من قانون التجارة ان السمسار يستحق الاجر
عند ما تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها الى عقد
الاتفاق وان هذا البدل يتوجب على من تعهد به حتى ولو لم ينفذ العقد
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها البينة الشخصية لاثبات كون آل الصمدي
رفضوا دفع بدل سمسرة وان الاتفاق تم على ان يتحمل البدل المستأنف عليه
السيد مكتبي بما خصه وبأخذها بهذا الشأن بافادة الشاهد خليل الابيض
وردها الدعوى عن آل الصمدي تكون قد استعملت حقها بتقدير افادة الشاهد
ولم تخالف القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا بصرف النظر عن الاسباب
الاضافية التي اوردتها ولو فرض كانت خاطئة