الأحكام

28/09/1955

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/1955
التاريخ
28/09/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاثر المترتب على عدم سبق الدعوى بالمذكرة التمهيدية ومفهوم هذه المذكرة

-

بما ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه قبوله

الدعوى على الرغم من عدم سبقها بالمذكرة التمهيدية المنصوص عليها في

المادة 42 من القرار 1304 الصادر في 8 اذار سنة 1922

وبما ان المذكرة التمهيدية ليست سوى وسيلة لاعلام وزارة العدل بالدعاوى

المقامة على احدى الوزرات علها توافق المدعي على طلبه اذا رأته مصيبا

وتجنب نفسها اقامة الدعاوى عليها

وبما انه اذا لم يكن بامكان الحكومة قانونا اجابة المدعي الى طلبه ولو

رأته محقا فيه الا بحكم قضائي فعدم سبق الدعوى بالمذكرة التمهيدية لا

يؤدي الى عدم قبولها

وبما انه في الدعوى الحاضرة التي ترمي الى تصحيح قيد نفوس المدعي الذي

له علاقة بتقاعده فلا يمكن للحكومة اجابته الى طلبه من تلقاء نفسها ولو

اقتنعت بصحته بل يستلزم الامر استصدار قرار قضائي فبالتالي عدم سبق

دعواه بمذكرة تمهيدية لا يوجب ردها